نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي جلد : 1 صفحه : 207
واما الثالث فنقول ليس للإضافة وجود متقرر كسائر الاعراض حتى يكون حدوثها لشئ وزوالها عنه يوجب انفعالا وتغيرا في ذات الموصوف بها أو في صفاته الحقيقية فان تجددها وزوالها قد يكون بسبب تجدد أحد الطرفين بخصوصه مع ثبات الطرف الآخر فان صيرورة أحد في المجلس ثاني الاثنين بعد ما لم يكن كذلك وثالث الثلاثة ورابع الأربعة وهكذا لا يوجب تغيرا في ذاته ولا في صفاته المتضررة فكذلك تغير الإضافات لا يوجب في واجب الوجود تغيرا لا في ذاته ولا في صفاته الكمالية وفهم هذا المعنى بعد الإحاطة بما قدمنا غير صعب . فصل [ 7 ] في أن تحصل كل من المتضائفين كتحصل الاخر إن كان جنسا فجنس وان نوعا فنوع وان صنفا فصنف وان شخصا فشخص فالأبوة إذا اخذت مطلقه فبإزائه البنوة المطلقة وإذا اخذت أبوه نوعية فبإزائه بنوه كذلك وإذا حصلت الأبوة حتى صارت شخصية صار الجانب الآخر بنوه شخصية ولكن يجب ان يعلم أن ذلك انما يطرد إذا كان التحصيل تحصيلا للإضافة أما إذا كان تحصيلا لموضوع الإضافة لم يلزم ان يتحصل المضاف المقابل له فان من الموضوعات الشخصية ما يضيف الإضافات كما يقال ابن هذا الرجل فان ابن الشخص يصح ان يحمل على جماعه لا يجب انحصارهم في عدد معين بحيث لا يصح الزيادة عليه بل أبوه زيد لعمرو يتعين بتعينهما جميعا وجانب الأبوة وإن كان قد يتوهم انه يخالف ما قلناه لكن هو مثله وإن كان لا يصح ان يقال لزيد أبوان أو أمان لان ذلك بسبب خارجي لا ان الإضافة من طرف واحد يتشخص دون الطرف الآخر بل في بعض يحتاج الإضافة في التعين الشخصي إلى اعتبار أكثر من تعين اللذين بينهما الإضافة ولا يكفي فيهما ما يكفي في تعيين الأبوة التي هي لعمرو بالنسبة إلى زيد بتعينهما كجواز زيد لعمرو [1]
[1] يعنى ان جوار زيد لعمرو ليس من قبيل أبوه عمرو لزيد فإنه يكفي لتعين الأبوة وتشخصها تعينها ولا يكفي لتعين المجاورة بينهما غير متعينة لأنها يصدق مع اتصال دار أحدهما بدار الاخر ومع الفصل إلى أربعين دارا فلا بد في تعين المجاورة التي بينهما تعين داريهما . إسماعيل ره .
207
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي جلد : 1 صفحه : 207