responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 79


ميلاده طهارة أصله عن الفساد ، ونبّه على فضل بعثته بذكر احوال الناس حين البعثة من اختلاف الاراء ، وتشتّت الاهواء ، وتفرّق الاديان والمذاهب بين من عليه اسم الملَّة ، وهم المذاهب الثلاثة وبين غيرهم من عبدة الاصنام والمعطَّلة وقد نبّهنا على اصناف منهم فى الاصل ، والمشبّهة : بقية اصحاب الملل .
فانّ الغالب عليهم التجسيم ، وتشبيه الصانع ببعض مصنوعاته ، والملحد في اسمه من عدل باسمائه عن الحقّ بتحريفها عمّا هو عليه الى اسماء اشتقّوها لأوثانهم منها : كاللات من اللَّه ، والعزّى من العزيز ، ومناة من المنّان ، والمشير الى غيره كالدهريّة وغيرهم من عبدة الأوثان والكواكب .
وقوله : وخلَّف فيكم ، الى قوله : قائم ، وذلك انّه لما كان النّبى ليس مما يتكوّن وجوده مثله في كل وقت وجب ان يشرّع للناس بعده من أمورهم سنّة باقية باذن اللَّه ، وامره ووحيه ، والغاية من ذلك هو استمرار الخلق على معرفة الصانع ودوام ذكره ، وذكر المعاد مع انقراض القرن الذى يلي النّبى ومن بعده مع ما وجب ان يأتيهم به من الكتاب من عند اللَّه الوافى لجميع المطالب الالهية ولا بدّ ان يعظَّم أمره ، ويسنّ على الخلق دراسته وتعليمه ليدوم به التذكَّر للَّه سبحانه ، والملأ الأعلى من ملائكته ، واشرف الكتب المنزلة ، والسّنن ما خلَّفه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله في امّته من الكتاب العزيز وسنّته الكريمة كما تحقّق ذلك العلماء العارفون بأسرار الكتب الالهية والنّواميس الشرعية .
ولفظ العلم : مستعار لما يهتدى به الخلق من قوانين الشرائع . وقوله : كتاب ربكم : بدل من ما ، والمراد « بما » نوع ما خلَّفت الانبياء في اممها من الحقّ وذلك هو ما يشتمل عليه الكتاب مما لا يخالف فيه نبّى نبيا من القوانين الكليّة ، كالتوحيد ، وأمر المعاد ، وتحريم الكبائر ، ومبيّنا نصب على الحال عن خلَّف ، وذو الحال ضمير للنبىّ صلى اللَّه عليه وآله . وقوله : حلاله ، الى آخره : تفصيل لما اشتمل عليه الكتاب من القوانين الكليّة التي عليها مدار اصول الفقه ، فمنها الاحكام الخمسة الشرعية . واشار بحلاله : الى المباح والمكروه منها . وبحرامه : الى المحظور ، وبفضائله : الى المندوب ، وبفرائضه : الى الواجب ، ومنها الناسخ والمنسوخ ، والنسخ عبارة عن : رفع ، مثل الحكم الثابت بالنّص المتقدّم بحكم آخر مثله . فالناسخ هو : الحكم الرافع والمنسوخ هو : الحكم المرفوع وهما

79

نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست