responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 293


أقول : قال بعض الشارحين : فقدان الرّاحة فى الموت مخصوص بأهل الشقاوة ، وامّا اولياء اللَّه فلهم الراحة الكبرى كما قال صلى اللَّه عليه وآله : ( ليس للمؤمن راحة دون لقاء اللَّه ) . وقال بعضهم : بل هو عام لانّ بالموت ينقطع متجر الآخرة والازدياد من الكمالات الباقية ، وذلك لا ينافي الخبر لانّ بازدياد الكمال فى الحياة يحصل راحة اعظم مما قبله ، ولانّ المعارف لما لم تكن ضروريّه ، لم تتمكن النفوس البشريّة ما دامت فى عالم الغربة من الاطَّلاع على ما بعد الموت من الأحوال الاخرويّة ، فبالحرىّ ان يخاف العاقل الموت ويكره سرعته . وان لم تكن له راحة دونه كما نقل عن الحسن بن على عليهما السلام انّه حين الاحتضار بكى فقال له الحسين عليه السلام : مالى اراك تكاد تجزع مع يقينك بانّك تقدم حيث تقدم على جدّك وأبيك فقال : نعم يا اخى لا شكّ فى ذلك ، الَّا انّنى سالك مسلكا لم أسلكه من قبل .
اقول : لا منافاة بين القولين ، لانّه لاراحة فى نفس الموت لأحد لكونه مجرّد آلام ومخاوف ، لكنه مستعقب لراحة اولياء اللَّه بلقائه فكانت فيه راحتهم ، وكلامه عليه السلام أشبه بالعموم لانّ الولىّ وغيره لا يجد فى الموت راحة حين نزوله . وقوله : انّما ذلك اى : الأمر الَّذى هو احقّ بأن لا يملّ ولا يشبع منه انّما هو ، اى : بمنزلة الحكمة واراد : الحكمة نفسها ولا يقتضى الكلام انّ شيئا فى منزلتها غيرها . واستعار لها لفظ الحياة : باعتبار انّها تحيى القلب الميت بداء الجهل ، ولفظ البصر والسمع : لعين الجاهل واذنه اللتين يستفيد بهما عبرة ، ولفظ الظمآن : للجاهل المتعطَّش الى العلم ، ولفظ الرى : لأنّها كالماء فى استغناء النفس بها . وكتاب اللَّه : خبر مبتدأ وامّا : خبر ثان لذلك . بمنزلة الحكمة : خبر اوّل ، والمبتدأ : محذوف تقديره : وهو ، اى : الَّذى بمنزلة الحكمة كتاب اللَّه ، ولا ينافي ذلك ايضا ان يكون نفسه حكمة وتفسيرا لها .
وقوله : تبصرون به ، اى : تهتدون لمقاصدكم الدنيويّة والاخرويّة ، وتنطقون به ، اى : فى الفتوى والاستدلال والقصص ونحوه . وتسمعون به أى : ما ينفعكم من الموعظة الحسنة والعبر النافعة . وينطق بعضه ببعض اى : يفسّر بعضا كالمبين للجمل ، والمقيد : للمطلق ، والخاص : للعام . ويشهد بعضه على بعض اى : يستشهد ببعضه على انّ المراد ببعض آخر كذا ، وهو كالَّذى قبله . وقوله : ولا يختلف فى اللَّه ، اى : لا يختلف فى الدلالة

293

نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست