responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 99


يجعل مقابل المشهور في كلامه أولا رواية أبي مصعب والله أعلم . ودليلنا على جنه طهور حديث أبي سعيد قيل : يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة ؟ - وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلام والنتن - فقال رسول الله ( ص ) : إن الماء طهور لا ينجسه شئ رواه أبو داود والترمذي وصححه . وقوله في الحديث : أتتوضأ بمثناتين فوقيتين خطاب للنبي ( ص ) قاله النووي وغلط من رواه بالنون في أوله . وبضاعة بضم الموحدة وكسرها والأول شهر . وقيل : إنه اسم لصاحب البئر ، وقيل : لموضعها . والحيض بكسر الحاء وفتح الياء هي الخرق التي يمسح بها الحيض والملقى لذلك السيول لان البئر كانت في محل منحدر ، وقيل : الريح ، وقيل : المنافقون . وأما حديث خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ، قال النووي : إنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به . وقيل : إنه رواه ابن ماجة والبيهقي ، لكن أجمع العلماء على العمل بالاستثناء المذكور فيه . قال النووي : وإذا علم ضعف الحديث فيتعين الاحتجاج على ذلك بالاجماع كما قاله البيهقي وغيره . ووجه كراهة هذا الماء على المشهور مراعاة الخلاف والله أعلم . وحد المصنف اليسير بأنه قدر آنية الوضوء وآنية الغسل ، فانية الغسل قليل ولو استعملت في الوضوء ولم يكتف بأحدهما عن الآخر لأنه لو اقتصر على آنية الوضوء لتوهم أن آنية الغسل من الكثير ، ولو اقتصر على آنية الغسل لتوهم أن آنية الوضوء نجسة والله أعلم . وهذا القول الذي ذكره المصنف في تحديد اليسير قال في التوضيح : هو لمالك .
قلت : وعليه اقتصر في المقدمات قال في التوضيح : وفي كلام عبد الوهاب إنه الحب والجرة - والحب بالحاء المهملة الزير وليس هو بالجيم لان الجب كثير بلا خلاف والمراد الحب الصغير بدليل عطف الجرة عليه - قال ابن رشد بعد ذكره الخلاف في الجرة والزير بخلاف ماء البئر والجب والماجل لا تفسدها النجاسة قلت : أو كثرة إلا أن تغيرها . وقال ابن عرفة : في قدره أي التيسير طريقان : الأولى للمقدمات وذكر ما ذكره المصنف ، الثانية للأبياني في كون ماء الجرة والزير يحله ما فوق القطرة من النجس ولم تغيره من القليل أو الكثير الذي لا يؤثر فيه إلا ما غيره . معروف : قول ابن القاسم مع روايته وسماع موسى من ابن القاسم انتهى . ففهم من كلامه أن القطرة من النجس لا تؤثر في الجرة والزير ، ولا تقتضي كراهة ذلك على القولين ، وكلام ابن رشد هذا في سماع موسى من كتاب الطهارة . وذكر ابن عبد السلام عن بعض المتأخرين أنه قال : إن اليسير هو القلتان على ما جاء في الحديث ، وهما خمسمائة رطل بالبغدادي وهو الرطل الآتي ذكره في الزكاة . وهذا القول ضعيف جدا كما أشار إلى ذلك الشارح في الكبير لأنه مخالف لحديث القلتين الذي احتج به الشافعية أعني قوله ( ص ) إذا كان

99

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست