responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 97


المستعمل في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة بعد رفع الحدث بالأولى يدخله الخلاف الذي في الأوضية المستحبة ونصه تحرير إذا قلنا بسقوط الطهارة به . قال بعض العلماء : سببه أمران : أحدهما كنه أديت به عبادة والثاني إزالته للمانع ، فإن انتفيا معا كالرابعة في الوضوء فلا منع ، وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الخلاف كالمستعمل في الثانية والثالثة أو في التجديد فإنه لم يزل مانعا ، وإن أديت به عبادة وغسل الذمية من الحيض أزال مانع وطئها لزوجها المسلم ولم تؤدبه عبادة . وفي قول مالك رحمه الله تصريح بهذا المعنى في قوله : لا يتوضأ بما قد توضأ به مرة إشارة للعبادة وإزالة المانع معا . ونقل صاحب الطراز عنه التفرقة بين الحدث والتجديد انتهى .
قلت : أول كلامه يقتضي أنه لما تكلم على قول أصبغ بسقوط طهورية المستعمل وآخره يقتضي أيضا أن التعليل بما ذكر جار على القول بالكراهة أيضا ، فإنه ذكر كلام سند ، وكلامه يقتضي أيضا أن ماء الغسلة الثانية والثالثة مسا ولوضوء التجديد فيدخل فيه التردد . وكلام صاحب الطراز يقتضي خلاف ذلك لأنه قد تقدم عنه أن المشهور أنه لا يكره ما استعمل في وضوء التجديد وقال : ولو جمع ماء الغسلة الثانية والثالثة فهل يكره لأنه مستعمل في طهارة الحدث ، أو لا يكره لأنه ماء رفع به حدث ؟ الظاهر كراهته فإن الحادث ما له بالماء تعلق حصول حتى يفرق بين الأولى وغيرها ، فالجمع له حكم الطهارة الواحدة انتهى . فظهر من هذا أن ماء الغسلة الثانية والثالثة مكروه بلا تردد ، لان صاحب الطراز هو المرجح لعدم كراهة المستعمل في غير الحدث وقد صرح بأن الظاهر كراهة ذلك .
الثاني : الماء المستعمل في الغسلة الرابعة وفي غسل التبرد وغسل الثوب السالم من النجس والوسخ لا كراهة فيه كما يفهم من كلام القرافي السابق ، وكما يفهم من كلام صاحب الطراز في الكلام على الماء المستعمل فإنه قال : قال أصبغ : يتركه ويتيمم ، فإن توضأ به وصلى أعاد أبدا . قال : وسواء عنده توضأ به الأول محدثا أو مجددا أو غسل به ثوبا طاهرا ، وأما مشهور المذهب فظاهره كراهة ما يستعمل في رفع الحدث فقط انتهى . وله نحو ذلك في شرح مسألة اغتسال الجنب في القصرية وسيأتي شئ من كلامه في شرح قول المصنف :
وراكد يغتسل فيه . وفي كلام ابن راشد في شرح ابن الحاجب ما يقتضي دخول الخلاف في ذلك وهو ظاهر كلام الشارح في الكبي ، ولم أقف على من صرح بكراهة ذلك وإنما ذكروا فيه قولين : أحدهما مذهب المدونة أنه طهور ، والثاني : قول أصبغ أنه غير طهور ، ورده صاحب الطراز وضعفه ، وفي كلام المصنف في التوضيح إشارة إلى خروجه من الخلاف .
الثالث : ماء غسل الذمية من الحيض نقل ابن ناجي عن ابن هارون أنه قال : لا نص فيه .
وللشافعية وجهان ، والأشبه المنع لعدم تحفظها من النجاسة ثم قال : فإن قلت : هل يتخرج الوجهان اللذان أشار إليهما على مسألة ما أدخل الكافر يده فيه ؟ قال ابن حبيب بطهارته وسحنون نجاسته .

97

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست