نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 88
فلا يتوضأ به فإن فعل وصلى أعاد ما لم يذهب الوقت قال اللخمي : وهذا نحو الأول يشير إلى قول مالك في المجموعة المتقدم في مسألة الغدير ، وإن ذلك مبني على أنه إذا كانت أجزاء المخالط الطاهر أقل من أجزاء الماء كان الماء طاهرا أو كان تركه إنما هو على وجه الاستحسان . واقتضى كلامه هذا أن هذا القول مقابل المعروف من المذهب فإنه ذكر أن المعروف من قول مالك في ذلك سلب الطهورية كما تقدم . واعتمد الشارح في الكبير على هذا فذكر عن اللخمي أن المعروف من المذهب أن ذلك يضر قال : ولهذا اقتصر الشيخ رحمة الله عليه ونحوه في الصغير ، ولعله أراد أن يقول : ولهذا قدمه المصنف فتأمله . وقد تقدم عن صاحب الطراز أنه لم يرتض بناء اللخمي ، ورد ذلك عليه وأن ذلك هو الذي يفهم من كلام الباجي . ولما تكلم صاحب الطراز على هذه المسألة قال ما نصه : أما الحشيش وأوراق الشجر تسقط في الماء فتغيره ، فقال أصحابنا العراقيون : لا بأس به وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، ولأنه يمكن الاحتراز منه ، ومنعه أبو العباس الأبياني ، وكرهه مالك إن وجد منه بدلا ، وقد تقدم وجهه انتهى . يشير به إلى مسألة السليمانية وأن مالكا إنما تردد في ذلك لاشتباه أمره هل يمكن الاحتراز منه أم لا ؟ وتبع ابن عرفة صاحب الطراز في حكاية هذه الأقوال الثلاثة فقال : وفيما غير لونه ورق أو حشيش غالب ثالثها يكره للعراقيين . الأبياني وقول السليمانية : تعاد الصلاة بوضوئه في الوقت انتهى . وذكر ابن مرزوق في شرحه لهذا المختصر أن بعضهم حكى عن ابن العربي أنه حكى اتفاق العلماء على جواز الوضوء بما تغير من ورق شجر نبت عليه انتهى . فتحصل من هذا أن في ماء البئر المتغير بورق الشجر والحشيش طرقا : الأولى للباجي وابن رشد وعليها اقتصر المصنف في التوضيح أن في ذلك قولين : أحدهما إن ذلك يسلبه الطهورية وهو قول الأبياني ، والثاني إن ذلك لا يسلبه الطهورية وعزاه الباجي لشيوخنا العراقيين وابن رشد لاختياره من المذهب ، وجعل مثل ذلك المتغير بما تطوى به البئر من الخشب والعشب ففيه قولان : اختيار ابن رشد وقول من خالفه الطريقة الثانية للخمي أن في ذلك قولين المعروف من المذهب سلب الطهورية ومقابله بالكراهة . الطريقة الثالثة لصاحب الطراز وابن عرفة أن في ذلك ثلاثة أقوال : قول العراقيين وقول الأبياني والثالث ما في السليمانية . الطريقة الرابعة ما ذكره ابن مرزوق عن ابن العربي أن ورق الشبر النابت لا يضر اتفاقا ، ولم أقف على من ذكر فيه قولا بالفرق بين التغير البين وغيره ، ولعل المصنف وقف عليه لكن الذي يظهر من كلام أهل المذهب ونقولهم التي ذكرناها ترجيح القول بأن ذلك لا يسلبه الطهورية لأنه قول شيوخنا العراقيين ، وقدمه صاحب الطراز وابن عرفة واقتصر عليه صاحب الذخيرة ولم يذكر غيره ، واختاره ابن رشد فكان ينبغي للمصنف أن يقتصر عليه ويقدمه فإن القول الذي قدمه هو قول الأبياني وقد علمت أنه في غاية الشذوذ كما قال ابن رشد ، لكن المصنف - والله أعلم - إنما اعتمد في تقديمه على ما يفهم من كلام اللخمي من أنه هو المعروف في المذهب وذلك مبني على ما أصله وقد
88
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 88