responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 86


بالدلو أو بالكوب الذي يستقى به فلا يضر تغيره إلا إذا طال مكثه في الماء حتى تغير تغيرا فاحشا ، وهذا ما لم يكن الاناء الذي يستقى به من قرار الأرض كالإناء المصنوع من الحديد والنحاس والفخار ، فهذا لا يضر تغير الماء به ولو كان فاحشا كما تقدم . وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة : ذكر أبو الحسن الشبيبي في ماء القربة والبئر يتغير بما يصلحه من الدباغ والطرفاء أو نحوه أنه طهور وغيره أحسن ، وظاهر كلام ابن رشد أنه غير طهور يصلحه من الدباغ والطرفاء أو نحوه أنه طهور وغيره أحسن ، وظاهر كلام ابن رشد أنه غير طهور انتهى .
قلت : ما ذكره في ماء القربة يتغير من الدباغ فينبغي أن يفصل فيه بين التغير البين وغيره كما في الدلو لان الجامع بينهما ضرورة الاستقاء ، وأما ماء البئر إذا تغير بالطرفاء ونحوه فسيأتي عن ابن رشد أنه طهور إذا كان ذلك لعدم ما يطوى به ، وما ذكره عن ابن رشد غريب مخالف لما سيأتي فتأمله والله أعلم . ص : ( كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن والأظهر في بئر البادية بهما الجواز ) ش : ظاهر كلامه رحمه الله أن هاتين المسألتين لا يضر فيهما إلا التغير البين كالمسألة التي قبلها . وقال ابن غازي : ينبغي أن يكون التشبيه راجعا لمجرد التغير لا لقيد كونه بينا كالمشبه به وهذا هو المساعد للنقول ، ألا تراهم لم يذكروا فيها قولا بالتفصيل بين البين وغيره كما ذكروه في المشبه به ، ثم ذكر كلام ابن عرفة على المسألتين .
قلت : أما مسألة الغدير ترده الماشية فتبول فيه وتروث فيه حتى يتغير لونه وطعمه فذكر اللخمي وغيره فيها روايتين : الأولى أن ذلك يسلبه الطهورية وقال اللخمي : إنه المعروف من المذهب ونقله عنه في التوضيح وقبله . قال اللخمي : فيكون الماء غير مطهر يتيمم إن لم يجد غيره ، وإن توضأ به أعاد وإن ذهب الوقت . والرواية الثانية في المجموعة قال : ما يعجبني أن يتوضأ به من غير أن أحرمه ، فحملها اللخمي على أن الماء طهور وإن تركه مع وجود غيره إنما هو استحسان . قال : فتجوز الصلاة به وتستحسن الإعادة ما لم يخرج الوقت قال : وإن عدم

86

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست