responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 78


كالطحلب بضم الطاء واللام وبفتح اللام أيضا ، وهو الخضرة التي تعلو الماء . والخز بالخاء المعجمة والزاي وهو ما ينبت في جوانب الجدر الملاصقة للماء . قال اللخمي : والضريع ولم أقف على معناه . قال الشيخ زروق : والزغلان قال : وهو حيوان صغير يتولد في الماء فإن ذلك التغير لا يسلبه الطهورية لان ذلك مما يتعذر الاحتراز منه وهذا هو المعروف في المذهب . وحكى صاحب الطراز عن مالك في المجموعة قولا بكراهة المتغير بالطحلب مع وجود غيره ، ونقله عنه المصنف في التوضيح والشارح في الوسط والكبير ، ومن ذلك ما تغير لطول مكثه سواء كان تغيره في لونه أو طعمه أو ريحه أو في الجميع . قال الشيخ زروق : ومن ذلك ما يكون من طول مكثه كاصفراره وغلظ قوامه ودهنية تعلوه من ذاته والمكث مثلث الميم طول الإقامة .
تنبيهات : الأول : إذا ألقي الطحلب وما يتولد من الماء في ماء فغيره فالمشهور أنه لا يضر والماء باق على طهوريته ، لان ذلك مما لا ينفك الماء عن جنسه قاله ابن بشير . ونقل صاحب الطراز عن اللخمي وعبد الحق في ذلك قولين من غير ترجيح .
الثاني : قال ابن فرحون في الألغاز : إذا طبخ الماء وفيه الطحلب سلبه الطهورية لان حالة الطبخ يمكن الاحتراز منه فليس هو بمنزلة مخالطته في مستقره ، لأنه مما لا ينفك عنه غالبا قاله الشيخ أبو بكر الطرطوشي في أول تعليقه الخلاف انتهى . ونقله ابن غازي وقبله .
قلت : ولا يقال ما ذكره الطرطوشي مخالف لما ذكره ابن بشير فيما إذا ألقي فيه الطحلب قصدا أنق لا يضره على المشهور ، لان ذلك مما لا ينفك الماء عن جنسه ، ولأنا نقول :
تغير الماء بطبخ الطحلب فيه أخص من تغيره به من غير طبخ وأقوى فلا يلزم من اغتفار الثاني اغتفار الأول وهو ظاهر والله أعلم .
الثالث : قال البساطي في المغني : إذا تغير الماء من السمك أو روثه لم أر فيه نصا والقواعد تقتضي أنه إن تولد من الماء كالطير لم يسلبه الطهورية وإن احتاج إلى ذكور وإناث سلب انتهى .
قلت : والظاهر أنه لا يسلبه الطهورية مطلقا لأنه إما متولد من الماء أو مما لا ينفك عنه الماء ، وسيأتي حكم ما إذا مات في الماء وغير الماء والله أعلم . ص : ( أو بقراره كملح ) ش :
يعني أن الماء إذا تغير بقراره أي الأرض التي هو بها أو يمر عليها فإن ذلك لا يسلبه الطهورية كما قال في الرسالة : إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوها .

78

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست