responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 75


اختلفت فتاوى أهل مصر في بركة الفيل وبركة الناصرية وهما على هذا الوصف . ص : ( أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق ) ش : يعني أن الماء إذا تغير بمجاورة شئ له ، فإن تغيره بالمجاورة لا يسلبه الطهورية ، وسواء كان المجاور منفصلا عن الماء أو ملاصقا له . فالأول كما لو كان إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما ، فنقت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير ولا خلاف في هذا . قال بعضهم : ومنه إذا سد فم الاناء بشجر ونحوه فتغيير منه الماء من غير مخالطة لشئ منه . وأما الثاني : وهو المجاور الملاصق فمثله ابن الحاجب بالدهن وتبعه المصنف على ذلك وقيده بالملاصق واحترز به من الممازج المخالط كما سيأتي . وقال في توضيحه : وأما الدهن فقد أنكر ما ذكر المصنف لان المعروف من المذهب أن الدهن يسلب الطهورية ، وممن ذكر ذلك ابن بشير . وعلى هذا فيحمل كلامه على ما إذا كان مجاورا لسطح الماء وإليه أشار ابن عطاء الله وابن راشد ، وعلى هذا فيحمل كلامه على ما إذا كان مجاورا لسطح الماء وإليه أشار ابن عطاء الله وابن راشد ، ولا يقال : يلزم عليه التكرار وكان يستغني عنه بالمجاورة لأنا نقول : أراد أن يبين أن المجاورة التي لا تضر قسمان : قسم غير ملاصق وقسم ملاصق انتهى . وقد اعترض ابن عرفة على ابن الحاجب في ذلك فقال ابن الحاجب : المتغير بالدهن طهور ، وقول ابن عبد السلام حقه أن يستغنى عنه بالمجاور لأنه يجاور ولا يمازج يرد بأن ظاهر الروايات وأقوالهم كل تغير بحال معتبر وإن لم يمازج . ونص ابن بشير التغير بمخالطة الادهان غير مطهر ونقل عبد الحق عن ابن عبد الرحمن عن الشيخ والقابسي ما استقي بدلو دهن بزيت غير طهور انتهى . وذكر ابن فرحون عن ابن عطاء الله أنه وافق ابن الحاجب فقال : ولو سقط في الماء دهن أو عود لا يمتزج بالماء فغيره لم يضر . قال : ولا إشكال وارد على ابن عطاء الله أيضا لأنه لم ينقله عن أحد من الأصحاب ولا عن الأمهات ، ثم ذكر أنه منقول عن ابن العربي . انتهى .
قلت : والذي يظهر أن الدهن إذا لاصق سطح الماء ولم يمازجه لا يضر كما قال المصنف . وفي كلام ابن بشير إشارة إلى ذلك حيث قال : المتغير بمخالطة الادهان والمخالطة الممازجة . وقد صرح المصنف بأن الدهن المخالط يسلب الطهورية ، وقد فرق صاحب الجمع بين الدلو والدهن الواقع على سطح الماء بأن كل جزء من أجزاء الماء مازجه جزء من أجزاء الدهن في مسألة الدلو ، لان الدهن ينشغ من قعر الدلو وأجنابه بخلاف الدهن الواقع في الماء فإنه

75

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست