responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 69


الحديث وهو ما نقله ابن فرحون في الألغاز عن ابن العربي في باب التيمم ونصه فإن قلت :
أرض طاهرة مباحة مسيرة خمسة أميال لا يجوز التيمم منها . قلت : هي أرض ديار ثمود نص ابن العربي في أحكامه على أنه لا يجوز التيمم منها . الثاني : قال ابن حجر : سئل شيخنا الامام البلقيني من أين علمت البئر التي كانت تردها الناقة ؟ فقال : بالتواتر إذ لا يشترط فيه الاسلام انتهى . قال ابن حجر : والذي يظهر أن النبي ( ص ) علمها بالوحي فيحمل كلام الشيخ على من يجئ بعد ذلك انتهى . الثالث : قال النووي في شرح المهذب : استعمال هذه الآبار في طهارة وغيرها مكروه أو حرام إلا لضرورة شرعية ، فظاهره أنه إذا اضطر للوضوء بها جاز ، واقتصر جماعة من الشافعية على كراهة استعمال هذه الآبار . وقال ابن أبي شريف من الشافعية عن الزركشي في الخادم : ويلحق بها كل ماء مغضوب عليه كماء ديار قوم لوط وماء ديار بابل لحديث أبي داود أنها أرض ملعونة ، وماء بئر ذروان التي وضع فيها السحر للنبي ( ص ) ، وماء بئر برهوت وهي بئر باليمن لحديث ابن حبان شر بئر في الأرض برهوت انتهى . وبابل هي المذكورة في سورة البقرة وهي بالعراق . وبئر ذروان بفتح الذال المعجمة وسكون الراء هي بالمدينة . وبئر برهوت بفتح الموحدة وسكون الراء وهي بئر عميقة بحضر موت لا يستطاع النزول إلى قعرها والله أعلم . ودخل في حد المطلق الماء العذب ولا أعلم في جواز التطهير به خلافا في المذهب ، وكلام ابن رشد في المقدمات وغيره يدل على نفي الخلاف في ذلك ، ونقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن التين أنه نقل عن ابن حبيب منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم .
قلت : تعليله بأنه مطعوم يقتضي أنه أراد العذب وهو غير معروف في المذهب ، وكلام ابن حبيب في الواضحة يقتضي خلافه فإنه قال : ولا تبيح اليوم الاستنجاء بالحجارة إلا لمن لم يجد الماء لأنه أمر قد ترك وجرى العمل بخلافه انتهى . فقوله : إلا لمن لم يجد الماء شامل للعذب وغيره . نعم قال الجزولي في شرح قول الرسالة : ومن استجمر بثلاثة أحجار قال بعض العلماء : لا يجوز الوضوء ولا الاستنجاء بالماء العذب لأنه طعام وكتب قبله ضادا فظاهره أنه أشار بها للقاضي عياض . والذي في الاكمال وأصله للمازري في المعلم ما نصه : وشد بعض الفقهاء ولم ير الاستنجاء بالماء العذب وهذا إنما هو بناء على أنه طعام عنده والاستنجاء بالطعام ممنوع انتهى . ونقل ابن عرفة كلام المازري وقال بعده : قلت : يتخرج على رواية ابن نافع منعه بطعام إلى أجل انتهى .
قلت : ويرد هذا القول قوله سبحانه : * ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) * ( الفرقان : 48 ) وقوله : * ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) * ( الأنفال : 11 ) ولا شك أن النازل من السماء عذب والله أعلم . ولا يصح التحريم أيضا إذ لا نص ولا إجماع يقتضي أن كل ما أطلق

69

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست