responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)


التي هي الطهارة الشرعية هي كون الشئ تباح ملابسته في الطهارة والغذاء . والمعنى الثاني رفع الحدث وإزالة النجاسة كما في قولهم : الطهارة واجبة . وفي كلام القرافي أن المعنى الأول :
حقيقة والثاني : مجاز ، فلذلك عرفها ابن عرفة بقوله : صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له . فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث انتهى . ويقابلها بهذا المعنى النجاسة ، ولذلك عرفها ابن عرفة بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه انتهى . فتلك الصفة الحكمية التي هي النجاسة شرعا هي كون الشئ تمنع ملابسته في الصلاة والغذاء ، فإذا أطلقنا على المعفو عنه من النجاسات أنه نجس فذلك مجاز شرعي تغليبا لحكم جنسها عليها قاله في الذخيرة ، ثم اعترض ابن عرفة على من عرف الطهارة بالمعنى الثاني فقال : وقول المازري وغيره الطهارة إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة بالماء أو في معناه إنما يتناول التطهير والطهارة غيره لثبوتها دونه فيما لم يتنجس وفي المطهر بعد الإزالة .
قلت : قد يقال : إن تعريف المازري وغيره الطهارة بحسب المعنى الثاني أولى ، لان المراد تعريف الطهارة الواجبة المكلف بها والمكلف به إنما هو رفع الحدث وإزالة النجاسة لا الصفة الحكمية . وفي قول القرافي إنه مجاز نظر بل الظاهر أنه حقيقة أيضا ، فلفظ الطهارة مشترك في الشرع بين المعنيين ، فالأحسن التعرض لبيان كل منهما فإن اقتصر على أحدهما فالاقتصار على المعنى الثاني أولى لأنه هو الواجب المكلف به والله أعلم . ومعنى قوله : حكمية أنها يحكم بها ويقدر قيامها بمحلها وليست معنى وجوديا قائما بمحله كالعلم للعالم . وقوله : به أي بملابسته فيشمل الثوب وبدن المصلي والماء وكل ما يجوز أن يلابسه المصلي ولا تبطل صلاته بملابسته إياه ، فاندفع ما أورد عليه من أنه لا يشمل طهارة الماء المضاف . وقوله : فيه يريد به المكان ، وقوله : له يريد به المصلي وهو شامل بظاهره لطهارة المصلي من الحدث والخبث ، لكن قوله :
بعد هذا والأخيرة من حدث يخصه به ، وكذا قوله في حد النجاسة توجب له منع الصلاة به أو فيه ولم يقل أو له وفيه نظر ، لأنه كما يمنع الحدث الصلاة فكذلك الخبث ، وإدخال البدن في قوله : به بعيد والله أعلم . والطهورية صفة حكمية توجب لموصوفها كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهرا ، وأما الطهارة بالضم فهي فضلة ما يتطهر به . وقدم المصنف كغيره العبادات على غيرها لعموم الحاجة إليها ، وبدأ بالصلاة لأنها أوكد العبادات وأفضلها بعد الايمان ولتقدمها على بقية القواعد في حديث بني الاسلام على خمس ما عدا الشهادتين ، ولم يتكلم المصنف وكثير من الفقهاء على الشهادتين لأنهما أفردتا بعلم مستقل . وقدم الكلام على الطهارة لأنها أوكد شروط الصلاة التي يطلب المكلف بتحصيلها لسقوط الصلاة مع فقد ما يتطهر به من ماء وصعيد على المشهور ، وبدأ بالكلام على الماء لأن الطهارة المائية هي الأصل ولا تحصل إلا بالماء المطلق فاحتاج إلى تمييزه من غيره . والحدث بفتحتين وهو في اللغة وجود

61

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست