responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 56


فائدة : قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : فيمضمض فاه سمعت بعض شيوخنا يقول :
إذا قال أصل الخلاف كبير الجمهور فإنما يعنون به مالكا والشافعي وأحمد وأبا حنيفة انتهى .
فائدة أخرى : منه أيضا في شرح قول الرسالة والماء أطهر وأطيب قال : حذروا أي الشيوخ من إجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد وخلافيات الباجي فإنه يحكى الخلاف فيما قال اللخمي يختلف فيه انتهى . وكثيرا ما يقول اللخمي يختلف في كذا ويكون مقابل المنصوص في المسألة تخريج أو اختيار منه والله أعلم .
فائدة أخرى : منه قال في أول الشرح المذكور ، لما ذكر شروح الرسالة : وأما الجزولي وابن عمر ومن في معنا هما فليس ما ينسب إليهم بتأليف ، وإنما هو تقييد قيده الطلبة زمن إقرائه فهو يهدى ولا يعتمد . وقد سمعت أن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقاييد يؤدب انتهى . ويريد . والله أعلم .
فيما إذا ذكرا نقلا يخالف نصوص المذهب وقواعده فلا يعتمد عليهما والله أعلم .
فائدة : قال الجزولي في شرح قول الرسالة : وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين أن ينبغي من ألفاظ الاستحباب ونحوه لابن غازي في نظم نظائر الرسالة ، وقاله غيره . ولابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب في كتاب الأقضية في تأديب شاهد الزور إذا باب ما يقتضى خلاف ذلك فانظره .
فائدة : قال ابن رشد في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الصيام أن لا بأس من ألفاظ الإباحة وأنه إنما يقال لا بأس فيما كان فعله مباحا والله أعلم .
فائدة : نقيض المندوب بالمعنى الأعم الشامل للسنة والمستحب والنافلة مرجوح مطلوب الترك وإلا لم يكن ما ذكر مطلوبا إذا لا يتصور إن يكون الشئ مطلوبا ونقيضه مستوى الطرفين .
واختلف الفقهاء في التعبير عن ذلك ، فمنهم من يعبر بالكراهة عن جميع ذلك وهم الأكثر وهو الظاهر لصدق حد المكروه عليه وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله . غاية الأمر أن الكراهة تتفاوت على قدر تفاوت الطلب ، ويحمل ما يقع في عبارة المصنف وغيره من نفى الكراهة في بعض صور ما ذكر على نفى الكراهة الشديدة لا مطلق الكراهة لما تقدم . قال في الطراز في أثناء الكلام على الماء المستعمل : وترك الأحسن من غير عدد مكروه . و منهم من يفصل فيجعل نقيض ما تأكد طلبه مكروها ، ونقيض ما لم يتأكد طلبه خلاف الأولى ، وهو اصطلاح لبعض المتأخرين كابن الفاكهاني وغيره ، وإذا علم المراد فلا مشاحة في الاصطلاح . ولبعض المتأخرين من الشافعية التفصيل أيضا لكن بمعنى آخر ، وهو أن ما طلب تركه بنهي مخصوص فهو مكروه ، وما طلب تركه بنهي غير مخصوص وهو النهي عن ترك المندوبات فخلاف الأولى .

56

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست