responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 545


فرع : قال ابن جماعة في فرض العين ، فإذا انقطعت الاستحاضة استأنفت طهرا تاما ولا تلفق الاستحاضة مع الطهرين انتهى . يريد إلا إذا ميزت الدم كما سيأتي . وقال ابن عرفة : ومنقطع دم الاستحاضة بطهر غير تام كمتصله انتهى . ونقل ذلك ابن فرحون عن ابن راشد في شرح قول ابن الحاجب : ومتى انقطع دمها استأنفت طهرا تاما ما لم تميز فقال :
يريد إذا انقطع دم الاستحاضة ثم عاودها الدم نظرت ، فإن مضى بين انقطاعه وعودته مقدار طهر تام على الخلاف المتقدم يعني في مقدار الطهر ، فالثاني حيض مؤتنف وإلا ضم لما قبله وكان دم استحاضة إلا أن تميز أنه دم حيض فيحكم لها بابتداء حيضة انتهى كلام ابن رشد . ولا بد أن يكون التمييز بعد طهر تام ، لكن تلفق فيه أيام الاستحاضة إلى أيام النقاء كما يفهم ذلك من بقية كلام ابن فرحون فانظره وهو ظاهر والله تعالى أعلم . وحمل المصنف في التوضيح كلام ابن الحاجب هذا على أن المراد به إذا ميزت المستحاضة الدم وتكلف في توجيهه تكلفا كبيرا وهو تابع لابن عبد السلام . ص : ( والطهر بجفوف أو قصة ) ش : قال في المدونة : والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة . قال في التوضيح : أي ليس عليها شئ من الدم .
قلت : يريد ولا من الصفرة والكدرة لا يريد أنها جافة من الرطوبة بالكلية ، بل المراد أن تكون جافة من الدم والصفرة والكدرة لان فرج المرأة لا يخلو عن الرطوبة غالبا ، والقصة ما يشبه ماء الجير من القص وهو الجير ، وقيل يشبه ماء العجين ، وقيل شئ كالخيط الأبيض ، وروى ابن القاسم شبه البول ، وروي على شبه المني . قال ابن ناجي قال ابن هارون : ويحتمل عندي أن يختلف باعتبار النساء ، واعتبار أسنانهن وباختلاف الفصول والبلدان . وقال في الطراز : يجوز أن يكون ذلك يختلف إلا أن الذي يذكره بعض

545

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست