نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 539
الحيض ، وهذا خلاف المذهب فإن المذهب إنه إذا انقطع الطهر تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر وتكون فيها طاهرا حقيقة . قال في المدونة : وتتطهر في أيام الطهر التي كانت تأخذها عند انقطاع الدم وتصلي ويأتيها زوجها . انتهى من تهذيب البراذعي . ولفظ الام : والأيام التي كانت تلغيها فيما بين الدم التي كانت لا ترى فيها دما تصلي فيها ويأتيها زوجها وتصومها وهي فيها طاهر ، وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق لان الذي قبل تلك الأيام من الدم والذي بعد تلك الأيام قد أضيف بعضه إلى بعض فجعل حيضة واحدة ، وكان ما بين ذلك من الطهر ملغى انتهى باللفظ ، وكذلك نقلها صاحب الطراز وذكر أنه اختلف في وجوب غسلها ، وإن قلنا أن ليس بحيض قال ابن الحاجب : وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتوطأ . وقال ابن عرفة : والدم ينقطع بطهر غير تام المشهور كمتصل تغتسل كلما انقطع فتطهر حقيقة . وقال في الارشاد : وتغتسل وتصلي وتصوم أيام انقطاعه ولا توطأ . قال الشيخ زروق في شرحه : قوله لا توطأ خلاف المعروف من المذهب بل لم يقف عليه في هذه بخصوصها انتهى . تنبيه : نصوص المذهب التي ذكرناها وغيرها صريحة في أن صومها صحيح مجزئ . وقال الرجراجي : هو مشكل ولم أر نصا صريحا ، ولكن ظاهر المذهب صحته . والذي أراه أن الصوم في ذمتها بيقين فلا تبرأ منه إلا بيقين انتهى بالمعنى . وما قاله مخالف لكلام أهل المذهب والله أعلم . ص : ( من قبل من تحمل عادة ) ش : احترز بقوله من قبل مما يخرج من الدبر أو غيره فإنه ليس حيضا ، وبقوله من تحمل عادة من الصغيرة واليائسة . أما الصغيرة فقال ابن الحاجب : فدم بنت ست ونحوها ليس بحيض . وقال ابن عرفة : فيخرج دم بنت سبع ونحوها . وقال البساطي : اختلف في انتهاء الصغر فقال تسع ، وقيل بأولها ، وقيل بوسطها ، وقيل بآخرها انتهى . وقال صاحب الطراز : كلامه في المدونة يقتضي أنه لا يحكم للدم بأنه حيض إلا إذا كان في أوان البلوغ بمقدمات وأمارات من نفور الثدي ونبات شعر العانة وعرق الإبط وشبهه ، فإما بنت خمس وشبهها إذا رأت دما فإنما يكون من بواسير وشبهها وليس بحيض ، وسن النساء قد يختلف في البلوغ . قال الشافعي : أعجل من سمعت النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين ، ورأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة . فالواجب أن يرجع في ذلك إلى
539
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 539