نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 528
ما يكفي واحدا منهما لكان الحي أولى به على ما في سماع عبد الملك من كتاب الجنائز ، إذ لا يقاوم على الميت ويغرم قيمة حصة الميت لورثته إن كان له ثمن . ولو كان الماء بين رجلين وهو قدر ما يكفي أحدهما للوضوء أو الغسل لتقاوماه فيما بينهما ، وأما إن كان الماء لأحدهم فصاحبه أولى به حيا كان أو ميتا انتهى . وعزاها ابن عرفة لسماع عيسى ، وانظر أيضا آخر سماع سحنون ونوازله . ص : ( وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ) ش : قيل : يصلي ويقضي . وقيل : لا يصلي ولا يقضي : وقيل : يصلي ولا يقضي . وقيل : لا يصلي ويقضي . قال الشاعر : ومن لم يجد ماء ولا متيمما * فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك * وأصبغ يقضي والأداء لا شهبا وظاهر كلامه رحمه الله تعالى أن المسألة خاصة بمن عدم الماء والصعيد وهي مفروضة فيما هو أعلم من العدم ، بل هي مفروضة في العجز عن استعمال الطهارة المائية والترابية ، إما لعدمهما أو لغير ذلك . قال ابن العربي في شرح الترمذي في أول المسألة الثالثة : العاجز عن
528
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 528