نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 526
يونس . ص : ( وناس ذكر بعدها ) ش : يعني أن الناسي للماء إن علم به في الصلاة قطع وإن علم به بعد الصلاة أعاد في الوقت . وأما قوله كواجده بقربه أو رحله فيشير به إلى ما قال ابن الحاجب : فإن أضله في رحله فالأولى أن لا يعيد ، قال في التوضيح قال ابن رشد : والظاهر دخول الخلاف في هذه الصورة لان معه بعض تفريط انتهى . فرع : لو سأل رفقته الماء فنسوه فلما تيمم وصلى وجوده قال ابن القاسم في العتبية : إن ظن أنهم إن علموا به منعوه فلا إعادة عليه ، وإن ظن أنهم لو وجدوه لم يمنعوه كما لو وجد الماء في رحله فليعد في الوقت انتهى . ص : ( ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل إلا لطول ) ش : تصوره ظاهر .
526
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 526