نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 524
بينهما تفريقا فاحشا لم يجزه . قاله في أواخر باب التيمم ، فإن طلعوا عليه وهو في الصلاة لم يقطع الصلاة ولو كان معهم الماء كما صرح به في المدونة . وقد نبه على ذلك صاحب الطراز في شرحها . وقوله إلا ناسيه يعني أن من كان معه ماء في رحله فنسيه وتيمم وشرع في الصلاة فتذكر فيها أن الماء في رحله ، فإنه يقطع الصلجة لتفريطه فإنه تيمم والماء موجود معه كمن شرع في صوم الظهار ثم ذكر أنه قادر على الرقبة . وحكى ابن راشد القفصي قولا في التيمم بالتمادي ، وقال في الشامل : لا فيها على المنصوص إلا ذاكره في رحله على المشهور واتسع الوقت انتهى . ص : ( ويعيد المقصر في الوقت ) ش : هذا الكلام كأنه ترجمة يعني أن كل من كان مقصرا في طلب الماء فحكمه أن يعيد في الوقت ، فإن لم يعد في الوقت فصلاته صحيحة ، وظاهر كلام المصنف سواء ترك الإعادة في الوقت ناسيا أو عامدا ، أو المسألة في المقدمات وابن الحاجب مفروضة في الناسي ، والظاهر أن العامد كذلك كما يفهم من تعليل المسألة ذكره في التوضيح . ص : ( وصحت إن لم يعد ) ش : قال البساطي : هذا مستغنى عنه لان الإعادة في الوقت تدل عليه انتهى . قلت : ليس بمستغنى عنه بل ذكره لينبه على المشهور في المسألة فإن من أمر بالإعادة في الوقت فلم يعد فيه اختلف في حكمه ، فالمشهور لا إعادة عليه ، وقال ابن حبيب : يعيد . قال ابن الحاجب : وكل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعد بعده . وقال ابن حبيب : يعيد . ص : ( كواجده بقربه ) ش : يعني أن من طلب الماء فلم يجده فتيمم ثم وجد
524
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 524