responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 496


جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت ) ش : قال ابن غازي : ظاهره أن هذه الأشياء يجوز أن تصلي بعد الفرض والنفل بتيممهما ، فما عند ابن الحاج إلا أنه زاد عليه ذكر الجنازة ، وعبر عما دون الفرض من الصلوات بالسنة فتكون الرغيبة والنافلة أحرى .
فإن قلت : أما السنة فما دونها بعد الفرض فجوازها ظاهر وكذلك بعد النفل فقد ذكر في النوادر عن ابن القاسم أنه لا بأس أن يوتر بتيمم النفل ، وأما الجنازة إذا تعينت فكيف يصليها بتيمم غيرها ؟ وأما الطواف فقد أطلقه هنا كابن الحاجب وهو يقول في التوضيح : ينبغي أن يقيد بطواف النفل . وقال ابن عرفة : ونقل ابن الحاجب الطواف بعد الفرض كالنفل لا أعرفه في واجبه فكيف به بعد النفل ؟ قلت : لعل قوله بعد هذا إلا فرض آخر أعم من أن يكون أحد الخمس أو جنازة تعينت أو طوافا واجبا فيكون قيدا لما أطلق هنا في الجنازة والطواف ، وليس في قوله بعد وبطل الثاني ولو مشتركة ما يبعده ولا بد ، على أني لا أذكر الآن من صرح بجواز التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا . فإن قلت : قوله إن تأخرت إنما يحسن اشتراطه في تيمم الفرض لا النفل . قلت : يمكن أن يكون مفهومه بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم مخالفة ، وبالنسبة لتيمم النفل مفهوم موافقة ، يعرفه ذهن السامع انتهى . وما ذكره ابن غازي حسن لكنه يحتاج إلى تنبيهات : الأول : قال ابن غازي : على أني لا أذكر الآن من صرح بجواز التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا . قلت : صرح به سند ونقله عن مالك في المجموعة ونصه : إذا قلنا لا يجمع بين فرضين فهل يجمع بين فرض وسنة ، أو بين فرض معين وفرض كفاية ؟
المذهب أنه يجمع إذا قدم المكتوبة . وقال مالك في المجموعة فيمن تيمم لفريضة : فله أن يصلي بذلك على الجنازة . قال ابن المواز : إذا كانت واصلة بالفريضة وإذا أراد أن يصلي بتيمم الفريضة فلا فرق

496

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست