نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 491
إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)
تنبيهات : الأول : المشهور أنه لا فرق في خوف العطش بين أن يخاف الموت أو يخاف ضررا لا يموت معه : وصرح بذلك في الطراز والذخيرة ولم يذكرا فيه خلافا . والظاهر نقل المازري عن ابن حبيب أنه لا فرق بين أن يخاف على غيره المرض أو التلف والله تعالى أعلم . وفي العمدة لابن عسكر : وأما إذا لم يخف على غيره المرض أو خوف عطش متوقع ولو على رقيق أو دابة فيتوضأ ولا يسقيه . ففي سماع ابن القاسم عن مالك فيمن معه ماء قليل ومر عليه رجل فاستسقاه أيسقيه ويتيمم . قال : ذلك يختلف إما رجل يخاف أن يموت فيسقيه ، وأما إن لم يبلغ منه الامر المخوف فلا أرى ذلك له وقد يكون عطشا خفيفا ولكن إن أصابه من ذلك أمر يخافه فأرى ذلك له . ابن رشد : خوفه على الرجل كخوفه على نفسه سواء . وقد قال في رسم الوضوء من سماع أشهب أنه إذا كان معه قدر وضوئه وخاف على نفسه العطش تيمم وهو كما قال انتهى . فظاهر كلام ابن رشد أنه إذا لم يخف على نفسه أيضا التلف ولا المرض وإنما به عطش خفيف أنه لا يباح له شرب الماء القليل والتيمم فتأمله والله تعالى أعلم . الثاني : أطلق ابن الحاجب في الدابة وقيده المصنف بالحيوان المحترم ، وأشار بذلك لما ذكره في توضيحه ونصه : والظاهر أنه إذا كان معه كلب أو خنزير يقتلهما ولا يدع الماء لأجلهما ، وإن كان ابن هارون قد تردد في ذلك لان المذهب جواز قتل الكلب صرح به غير واحد ، وكذلك الخنزير المذهب جواز قتله ، صرح به اللخمي في باب الصيد ، وإذا جاز قتلهما وكان الانتقال إلى التيمم مع القدرة على الماء غير جائز تعين قتلهما انتهى . الثالث : قال ابن عبد السلام : لا إشكال في صحة سببية عطش الآدمي المعصوم الدم ، وأما الدابة فإن كان لا يبلغ ، إلا عليها فكذلك وإلا اعتبرت قيمتها إن لم يؤكل لحمها وما بين قيمتها حية ومذبوحة إن أكل لحمها ، فإن كان ذلك لا يجحف به ذبحها ، وإن أجحف به جاز التيمم انتهى . واعترضه في التوضيح فقال : فيه نظر لأنه يقتضي أن الحيوان الذي لا يؤكل وثمنه يسير يتركه يموت ويتوضأ ، ولا أظن أحدا يقول بذلك لأنه لا يجوز قتل الحيوان لغير ضرورة انتهى . وعن هذا الاعتراض احترز ابن عرفة فقال ابن بشير : الحيوان غير الآدمي مثله . قال ابن عرفة : قلت : إن أمكن بيعه أو بيع لحمه برخص ما يشتري به الماء ولا ضرورة به ألغى انتهى . قلت : ويفهم من تقييد ابن عبد السلام الآدمي بالمعصوم أن الحربي والمرتد والزاني المحصن ونحوه لا يراعى الخوف عن عطشهم وهو ظاهر إذا ثبت سبب ذلك والله تعالى أعلم . الرابع : قال ابن فرحون عن ابن دقيق العيد : قد يقال إن خوف العطش لا يبيح التيمم إلا إذا لم يمكنه جمع الماء ويشربه ، وأما مع الامكان فهو قادر على الجمع بين المصلحتين . وإن قيل تعافه النفس ، قيل : عيافته لا تنهض حجة في العدول عن الماء وقصارى ما يخاف منها المرض . وقد اختلف في التيمم إذا خاف حدوث المرض فتكون هذه المسألة من هذا الباب ، وأما إطراح النظر في جمعه وشربه ففيه نظر . قال ابن فرحون : ذكر الشيخ هذا عن بعض الفضلاء ،
491
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 491