responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 483


الصحيح وصلى قال في التوضيح : فالمشهور أنه لا إعادة عليه ، وصرح به الباجي وابن رشد .
وقال ابن حبيب وابن عبد الحكم : يعيد أبدا انتهى . وقال اللخمي : اختلف في الصحيح إذا لم يكن مسجونا وهو في ضيق من الوقت ، فإن طلب الماء خرج الوقت على ثلاثة أقوال ، فأجاز له مالك أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت . وقال أيضا : يعيد وإن وجد الماء في الوقت . وفي كتاب محمد يطلب الماء وإن خرج الوقت انتهى . فعلم من كلام اللخمي أن الصحيح إذا خاف فوات الوقت إذا طلب الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت لا إعادة عليه ، وإن تبين خلاف ظنه وهو كذلك في المدونة قال فيها : ومن خاف في سفر أو حضر إن رفع الماء من البئر ذهب الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره إذا توضأ . ولمالك قول في الحضري : إنه يعيد إذا توضأ انتهى . وإطلاق قول المصنف لا يعيد صادق على ذلك أعني نفي الإعادة في الوقت وبعده ونبه على ذلك ابن غازي في كلام المصنف .
ص : ( غير جمعة ) ش : يعني أنه إذا خشي فوات الجمعة لا يتيمم لها . وهذا قول أشهب قال في التوضيح قال : وإن فعل لم يجزه وهو ظاهر المذهب . وقال الشارح : إنه المذهب . قال ابن القصار : يتيمم لها إذا خشي الفوات . وكذا ذكر ابن عرفة عن المازري أنه عزا هذا القول لابن القصار نفسه وليس كذلك ، فقد نقل ابن يونس عنه أنه قال : ، لا يجزئه إن تيمم للجمعة إذا خاف أن تفوته قال : وقال بعض أصحابنا : القياس أن يتيمم لها إذا خاف الفوات فليس القول بجواز التيمم للجمعة له وإنما هو ناقل له فتأمله ، وقد بالغ سند في إنكار التيمم لادراك الجمعة وقال : إنه مخالف للاجماع . ذكره في الكلام على التيمم لصلاة العيدين ، وذكر ابن يونس عن بعض شيوخه أنه لو قيل يتيمم ويدرك الجمعة ثم يتوضأ ويصلي الظهر ما بعد . قال ابن عرفة :
وظاهر كلام ابن يونس اختيار ذلك . قلت : وهو حسن إذا تحقق فوات الجمعة إذا ذهب للوضوء والله أعلم . ص : ( ولا يعيد ) ش : يعني إذا تيمم الحاضر الصحيح للفرض وصلاة ثم وجد الماء فإنه لا يعيد وتقدم الكلام عليه عند قوله وفرض . ص : ( لا سنة ) ش : المشهور أن

483

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست