responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 479


غسلت ذلك وتوضأ وصلى ، وإن لم يكن له واحدة منهما وقدر على تحصيلها فعليه ذلك ، وإن لم يكن له مال ولا زوجة ولا خادم فإنه يتيمم ويصلي انتهى . وما قاله غير ظاهر ، وقد تقدم عن صاحب المدخل في فصل الاستبراء أنه يصلي بالنجاسة ولم يذكر في ذلك خلافا وهو المعروف من المذهب والله تعالى أعلم . ص : ( وسفر أبيح ) ش : دخل السفر الواجب والمندوب من باب أولى ولو قال جائز لشمل كلامه ذلك نصا وخرج المكروه والحرام . وما ذكره من اشتراط إباحة السفر هو الذي ذكره ابن عرفة عن القاضي عبد الوهاب واقتصر عليه ، واعترض على ابن الحاجب في حكايته فيه الخلاف فقال : وشرط القاضي إباحة السفر .
وقول ابن الحاجب على الأصح لا أعرفه نصا انتهى . ونقله عنه المشذالي بلفظ : وشرط القاضي إباحة السفر فمقابل الأصح لا أعرفه ولفظ ابن الحاجب ولا يترخص بالعصيان على الأصح . وقال ابن عبد السلام : والمصنف في التوضيح : نفي ابن الحاجب الترخص بسبب بالعصيان يحتمل أن يريد به نفي التيمم خاصة وهو الأقرب من مراده ، ويحتمل أن يريد نفي الترخص عموما كالتيمم والمسح على الخفين وأكل الميتة ، وقال ابن عبد السلام :
والحق أنه لا ينتفي من الترخص بسبب العصيان إلا رخصة يظهر أثرها في السفر دون الحضر كالقصر والفطر ، وأما رخصة يظهر أثرها في السفر والإقامة كالتيمم والمسح على الخفين فلا يمنع العصيان منها ، ومعنى هذا لابن رشد انتهى . وقال صاحب الطراز : إذا قلنا المسح في الحضر فهل يمسح عليهما من سافر في معصية ؟ اختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في ذلك ، فقيل لا يمسح ولا يترخص برخصة حتى يتوب ، وقيل يمسح وهو الصحيح لان المسح لا تختص رخصته بالسفر انتهى . وصرح صاحب الطراز أيضا في باب القصر بأنه يتيمم بلا خلاف ونصه بعد أن ذكر الخلاف في مسح الخفين : ولا يختلف أصحابنا أنه إذا عدم الماء يتيمم ويجزئه انتهى . وذكر القرطبي في تفسير سورة المائدة الخلاف وصحح ما رجحه صاحب الطراز وسيأتي لفظة .
تنبيهات : الأول : أكثر نصوصهم التعبير بالعصيان كما قال ابن الحاجب وهو لا يقتضي إخراج المكروه خلاف ما تعطيه عبارة القاضي عبد الوهاب والمصنف ، والظاهر الأول لان السفر المكروه لا يمنع القصر تحريما وإنما يمنعه على سبيل الكراهة كما سيأتي في بابه وقالوا : إنه لا إعادة عليه إن قصر فيه مع اشتراطهم هناك إباحة السفر على المشهور فأحرى هنا فتأمله والله تعالى أعلم .
الثاني : مثل ابن فرحون في الفصل التاسع من القسم الثالث من تبصرته العاصي بسفره

479

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست