responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 476


( ومسح أعلاه وأسفله ) ش : الظاهر أن قوله مسح فعل ومراده بموجب مسح الأعلى والأسفل وهو ظاهر المدونة قال فيها : ولا يجوز مسح أعلاه دون أسفله ولا مسح أسفله دون أعلاه إلا أنه مسح أعلاه وصلى فأحب إلي " أن يعيد في الوقت لان عروة كان يمسح بطونهما . ففهم منه أن الأعلى والأسفل عنده واجبان وإن اقتصر في ترك الأسفل على الوقت مراعاة للخلاف ، ونقله ابن ناجي بلفظ : ولا يجزئ وقال : ظاهره بعد الوقوع وأنه يعيد أبدا وهو مناف لقوله يعيد في الوقت فهو أراد ولا يجوز ففيه مسامحة انتهى . وقال الشبيبي : اختلف في الواجب من مسحهما ، مشهورها وجوب مسح الأعلى واستحباب مسح الأسفل الثاني وجوبهما لابن نافع والثالث وجوب أحدهما من غير تعيين ، وقال في القوانين : الواجب مسح أعلاه ويستحب أسفله ، وقيل يجب وهذا يقتضي أن مسح الأسفل مستحب فيصح على هذا أن يقرأ مسح بالسكون على أنه معطوف على المسح والمعنى : يستحب الجمع بين مسح الأعلى والأسفل ويؤيده قوله في الجلاب : ويستحب مسح أعلى الخفين وأسفلهما فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما أعاد في الوقت استحبابا ، وإن اقتصر على مسح أسفلهما دون أعلاهما أعاد في الوقت وبعده إيجابا انتهى . وعلى هذا حمله الشارح في الصغير والأول أظهر والله أعلم . ص : ( لا أسفله ففي الوقت ) ش : أي فيعيد الصلاة في الوقت ويعيد الوضوء أبدا وكل ذلك استحباب .
قاله الشيخ ابن أبي زيد ونقله ابن يونس وغيره . وقال في الطراز : إذا قلنا يعيد في الوقت ، فهل يعيد الوضوء كله أو أسفل الخف فقط ؟ قال ابن أبي زيد : يعيد الوضوء ، ورأي أنه لما ترك ذلك جاهلا حتى طال كان فيه خرم الموالاة المشترطة ، ويتخرج فيه قول آخر أنه يمسح أسفله فقط ويعيد الصلاة انتهى .
تنبيه : المراد بالوقت الوقت المختار . قاله أصبغ ونقله ابن ناجي وغيره وسيذكره ابن غازي في باب الصلاة .

476

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست