نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 471
إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)
لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره ) ش : هذا راجع لقوله بلا ترفه واللابس لمجرد المسح ، مثله ابن الحاجب بمن جعل حناء في رجليه ولبس الخفين ليمسح عليهما . وفهم من كلام المصنف أن من لبس الخف لمجرد المسح أو للنوم لا يجوز له المسح وإن مسح لم يجزه وهو المشهور ، ذكره في التوضيح عن ابن راشد وابن هارون ، وقوله وفيها يكره يعني أنه كره في المدونة أن يلبس لمجرد المسح كمسألة الحناء أو للنوم . قال فيها : ويكره للمرأة تعمل الحناء أو رجل يريد أن ينام أو يبول فيتعمد لبس الخف للمسح . وظاهر كلام الشيوخ أن الكراهة على بابها . قال في البيان : اختلف في المرأة تلبس الخفين لتمسح على الخضاب ، فروى مطرف عن مالك أنه لا يجوز لها أن تمسح عليهما . وقد قيل : إنه يجوز لها المسح وإليه ذهب أبو إسحاق . وقال في المدونة : لا يعجبني ، وهذه ثلاثة أقوال : المنع والإباحة والكراهة انتهى ، قال في التوضيح : ومقتضى كلامه أن المشهور الكراهة وهذا خلاف ما شهره ابن راشد وغيره انتهى . وفي كلام المصنف ترجيح للقول الأول والله أعلم . ص :
471
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 471