responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)


لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره ) ش : هذا راجع لقوله بلا ترفه واللابس لمجرد المسح ، مثله ابن الحاجب بمن جعل حناء في رجليه ولبس الخفين ليمسح عليهما . وفهم من كلام المصنف أن من لبس الخف لمجرد المسح أو للنوم لا يجوز له المسح وإن مسح لم يجزه وهو المشهور ، ذكره في التوضيح عن ابن راشد وابن هارون ، وقوله وفيها يكره يعني أنه كره في المدونة أن يلبس لمجرد المسح كمسألة الحناء أو للنوم . قال فيها : ويكره للمرأة تعمل الحناء أو رجل يريد أن ينام أو يبول فيتعمد لبس الخف للمسح . وظاهر كلام الشيوخ أن الكراهة على بابها . قال في البيان : اختلف في المرأة تلبس الخفين لتمسح على الخضاب ، فروى مطرف عن مالك أنه لا يجوز لها أن تمسح عليهما . وقد قيل : إنه يجوز لها المسح وإليه ذهب أبو إسحاق . وقال في المدونة : لا يعجبني ، وهذه ثلاثة أقوال : المنع والإباحة والكراهة انتهى ، قال في التوضيح : ومقتضى كلامه أن المشهور الكراهة وهذا خلاف ما شهره ابن راشد وغيره انتهى . وفي كلام المصنف ترجيح للقول الأول والله أعلم . ص :

471

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست