responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 469


بسفر ولا بحضر انتهى . ص : ( لا أقل إن التصق ) ش : كذا في بعض النسخ في بعضها : لا دونه إن التصق ورأيت بخط بعض أصحابنا ممن وقف على نسخة بخط المصنف أن كلتا اللفظتين ليستا في أصل المصنف ، وأنه رأى بخط المصنف في حاشية المبيضة أني مقتصر في هذا على كلام ابن رشد في البيان ، وإذا كان كذلك فلا بد من إثبات أحد اللفظتين كما يظهر ذلك من كلام ابن رشد ولفظه : لا أقل أخصر فهي أولى . وكلام ابن رشد الذي أشار إليه ذكره في التوضيح وفيه طول . وقال بعد أن ذكر الروايات : فاستقرينا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على الخرق اليسير ويمسح على الخرق الكبير ، وإذا كان كذلك بإجماع وقامت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير ، وجب أن يمسح على ما كان الخرق فيه دون الثلث ، ولا يمسح على ما كان الثلث فأكثر أعني ثلث القدم من الخف لا ثلث جميع الخف . وإنما يمسح على الخرق الذي يكون أقل من الثلث إذا كان ملتصقا بعضه ببعض كالشق . وتحصيلها أنه إذا كان الخرق في الخف الثلث فأكثر فلا يمسح عليه ، وظهرت منه القدم أو لم تظهر . وإن كان أقل من الثلث فإنه يمسح عليه ما لم يتسع وينفتح حتى يظهر منه القدم ، فإن عرض الخرق حتى تظهر منه القدم فلا يمسح عليه إلا أن يكون يسيرا كالثقب اليسير الذي لا يمكنه أن يغسل ما ظهر منه من قدمه ، لأنه إذا ظهر من ذلك ما يمكنه الغسل لم يصح له المسح من أجل أنه لا يجتمع مسح وغسل ، فعلى هذا يجب أن تخرج الروايات المشهورات انتهى .
فرع : إذا تمزق الخف من أسفله امتنع المسح وإن كان أعلاه صحيحا قاله في الطراز . وإنما نبهنا على هذا لئلا يتوهم أنه لا يضر ما فيه من الخرق لكونه إذا ترك مسحه إنما يعيد في الوقت والله أعلم .
فرع : إذا قطع الخف وشرج وجعل له غلق مثل السباط ، فإذا غلق جاز المسح عليه . قاله في الطراز والله أعلم .
فرع : قال في الطراز : ولو كان الخرق المتفاحش فوق الكعبين لم يضره ذلك كما لو

469

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست