نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 467
فيجوز له المسح ، قاله في الطراز : قال : وكذلك لو لبس في إحدى رجليه خفين وفي الأخرى خفا واحدا ، ذكر ذلك في مسألة من نزع إحدى الخفين الأعليين لا يلزمه نزع لما ذكر قول ابن القاسم : وأنه إذا نزع إحدى الأعليين لا يلزمه الآخر خلافا لسحنون أن من حجة ابن القاسم القياس على ما إذا لبس خفين على نعلين والله تعالى أعلم . ص : ( إلا المهماز ) ش : هذه المسألة في نوازل سحنون من كتاب الطهارة ونصها : وسئل عن الركوب بالمهاميز فقال : لا بأس بذلك وأراه خفيفا . ابن رشد : وهذا كما قال لان الدواب لا تملك ولا يتأتى فيها ما أذن الله من ركوبها إلا به في أغلب الأحوال . فقيل لسحنون : فإذا سافر بمهاميز هل يمسح على خفيه ولا ينزع المهاميز ؟ قال : لا بأس بذلك وأراه خفيفا . ابن رشد : لان المسح شأنه التخفيف ، ألا ترى أنه ليس عليه أن يتتبع الغضون وقد تكون أكثر مما ستره المهاميز انتهى . وحكاها في النوادر بلفظ قال سحنون : لا بأس بالركوب بالمهاميز ، وللمسافر أن يمسح عليها ولا ينزعها وهذا خفيف . قلت : فظاهر هذا أن عدم نزع المهاميز خاص بالمسافر فتأمله . فرع : قال ابن عرفة : قوله : ولا ينزعهما يحتمل أن يريد ولا ينزعهما للمسح ولا بعده يعني لأنه صار بعض الممسوح فإذا نزعه صار لمعة وهو ظاهر . تنبيه : ظاهر كلام سحنون جواز الركوب بالمهاميز . وقال في التوضيح : نقل الباجي وغيره عن مالك أنه قال : لا بأس بسرعة السير في الحب على الدواب وأكره المهاميز يدميها ولا يصلح الفساد وإذا كثر ذلك خرقها ، وقد قال : لا بأس أن ينخسها حتى يدميها انتهى . تنبيه : قال ابن عبد السلام : وما ذكره سحنون من جواز المسح على المهاميز بين لكنه مختص بالراكب وشأن الرخص في مثل هذا أن تكون أسبابها عامة . قال ابن ناجي : غير الراكب لا حاجة له إلى ذلك . ص : ( طاهر ) ش : فلا يمسح على خف من جلد ميتة ولو دبغ
467
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 467