نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)
ثم الساق اليمنى ثم الساق اليسرى ثم يغسل رجليه ، وإن استعان بإناء له أنبوب يفرغ على جسده به فهو أبعد من السرف انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة : ويقدم أعاليه ويختم بصدره وبطنه . قاله الغزالي ونقله ابن ناجي وهذا كله استحباب انتهى . وقال في شرح الارشاد : وذكر بعضهم تأخير صدره عن ظهره انتهى . ص : ( وتثليث رأسه ) ش : قال في الرسالة : ثم يغمس يديه في الاناء . قال الشيخ زروق إثر وضوئه : وما قدم من أعضائه أو يفرغ . عليهما الماء ويرفعهما من الاناء أو غيره غير قابض بهما شيئا من الماء فيخلل بهما أصول شعره ليأنس ببرد الماء فلا يتضرر ويقف الشعر فيدخل الماء عند الغسل لأصوله ، وسواء كانت عليه وفرة أم لا . قال الشيخ أبو عمران الجورائي : ويبدأ في ذلك من مؤخر الجمجمة لأنه يمنع من الزكام والنزلة وهو صحيح مجرب ، ثم يغرف بهما على رأسه ثلاث غرفات إثر تخليله والتثليث مستحب . ابن حبيب : لا أحب أن ينقص من الثلاث ولو عم بواحدة زاد الثانية والثالثة إذ كذلك فعل عليه الصلاة والسلام ، ولو اجتزأ بالواحدة أجزأته ، وإن لم تكف الثلاث زاد إلى الكفاية والله أعلم . عياض : يفرق الثلاث على الرأس فلكل جانب واحدة والثالثة للوسط . وقيل : الكل للكل وكل جائز اه . قال ابن ناجي : أعلم أن للتخليل فائدتين : فقهية وطبية وهما : شرعة إيصال الماء للبشرة ولتأنس رأسه بالماء فلا يتأذى لانقباضه على المسام انتهى . ص : ( وقلة الماء بلا حد ) ش : هذا مكرر مع قوله في فضائل الوضوء : وقلة الماء بلا حد كالغسل والله تعالى أعلم . وفي البرزلي في مسائل الطهارة : ومما رويناه عن النووي الاجماع على أنه لا يجوز السرف في الطهارة ولو كان على ضفة النهر وهو معنى ما في الرسالة : والسرف منه غلو وبدعة وكل هذا في حق غير ذي الوسواس ، وأما الموسوس فهو شبيه بمن لا عقل له فيغتفر في حقه للابتلاء به انتهى . ص : ( ووضوئه النوم ) ش : سواء كان ليلا أو نهارا قاله في المدونة ونصها : لا ينام الجنب في ليل أو نهار حتى يتوضأ جميع وضوئه وليس ذلك على الحائض انتهى . وقال أيضا في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم : وقال الشيخ زروق : قال ابن عرفة : وضوء الجنب لنومه - وسمع ابن القاسم - ولو نهارا . وقال في العارضة : قال أبو
461
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 461