نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 446
ش : يعني وكذلك يجب الغسل بسبب خروج المني إذا كان ذلك المني بسبب لذة معتادة بلا جماع ولو خرج بعد ذهابها وكان لم يغتسل لتلك اللذة ، ولا مفهوم لقوله ولم يغتسل لما سيأتي أنه لو اغتسل لتلك اللذة ثم خرج المني بعد ذلك لم يجزه الغسل . المفهوم هنا غير معتبر لأنه خرج لبيان أن الحكم في وجود اللذة مع عدم خروج المني لأنه لا يجب الغسل . هذا أولى ما يعتذر به عن كلام المصنف وإن كان فيه بعد فغيره مما اعتذر به أشد تكلفا كما سيأتي ، ولو قال المصنف أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولو اغتسل لكان أحسن وأبين ، وما ذكره هو المشهور . وقيل : لا يجب الغسل لعدم المقارنة اللذة . تنبيهات : الأول : مما اعتذر به أن قوله أو بعد ذهاب لذة بلا جماع شامل لصورتين : إحداهما : أن لا يكون خرج مع اللذة المعتادة شئ من المني . والثاني : أن تكون خرج معها بعض مني ثم خرجت بقيته بعد ذهابها ، فأما إذا لم يخرج من المني شئ فلا يجب الغسل بسبب اللذة المذكورة قبل خروج المني كما سيأتي . فلو اغتسل قبل خروجه لم يجزه وأعاده بعد خروجه . وأما الصورة الثانية فيجب عليه الغسل بسبب ما خرج من المني أولا ، فإن اغتسل له ثم خرج منه بقية المني لم يجب عليه إعادة الغسل على المشهور . فقول المصنف ولم يغتسل عائد إلى الصورة الثانية ، وأما الصورة الأولى فلا يصح عوده إليها لأنه لا فائدة فيه ، بل مفهومه بالنسبة إليها غير صحيح لأنه يقتضي أنه لو اغتسل ثم خرج منه المني لم يغتسل وليس كذلك ، إن غسله الأول لا فائدة فيه لعدم وجوبه ، ولذا يوجد في بعض النسخ أو به ولم يغتسل وهو إصلاح بتكلف . وقد قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب : ولو التذ ثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد ما نصه : يظهر أن قوله وقد اغتسل لا فائدة له - والله تعالى أعلم - لأنه إذا لم يغتسل فلا خلاف في وجوب الغسل انتهى . الثاني : قال الشارح في الكبير : قوله : أو بعد ذهاب لذة بلا جماع يشير به إلى أن الشخص إذا التذ بغير جماع ولم ينزل ثم أنزل فإنه يجب عليه الغسل بلا خلاف ، قاله ابن عبد السلام ، واحترز بقوله ولم يغتسل مما لو اغتسل قبل أن ينزل ثم أنزل فقيل : يجب عليه
446
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 446