responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 442


في استصحاب ما فيه ذكر الله والدخول به الخلاء والمجامعة ، وكذا حمل الختمة على وجه الحرز لغير المتطهر فيه خلاف .
فرع : قال ابن الحاجب في مختصره الأصلي : والأشبه جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه يعني كآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ذكرها في الموطأ بدون قوله إذا زنيا ، وكآية الرضاع . قال الرهوني في شرحه : والأشبه عند الآمدي المنع والحق الأول إذ لم يبق قرآنا متلوا وليس من المصحف ، وتضمنه للحكم لا يوجب ذلك كالاخبار الإلهية الواقعة في الأحاديث انتهى . وفهم من كلامه أنه لو قرأه في الصلاة بطلت وصرح بذلك الشافعية ، وأما ما نسخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بإجماع وصرح بذلك ابن السبكي في شرح ابن الحاجب والله تعالى أعلم . والآمدي من الشافعية - قال ابن خلكان - كان حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وقال ابن السبكي : أصح الوجهين عند الشافعية جواز مسه للمحدث كما قال ابن الحاجب .
فائدة : قال البرزلي : وسئل ابن زيادة رحمه الله تعالى عمن أوصى أن يجعل في أكفانه ختمة قرآن أو جزء منه أو جزء من أحاديث نبوية أو أدعية حسنة ، هل تنفذ وصيته أم لا ؟ وإذا لم تنفذ وقد عمل ذلك فهل ينبش ويخرج أم لا ؟ فأجاب لا أرى تنفيذ وصيته ، وتجل أسماء الله تعالى عن الصديد والنجاسة ، فإن فات فأمر الأدعية خفيف ، والختمة يحب أن تنبش وتخرج إذ طمع في المنفعة بها وأمن من كشف جسد الميت ومضرته والاطلاع على عورته .
قلت : وقعت هذه المسألة بتونس ، فحكى شيخنا عن بعض أشياخه في الذي أوصى أن تجعل معه إجازته أنها تجعل بين أكفانه بعد الغسل وتخرج إذا أرادوا دفنه . وحكى عن غيره أنها تجعل عند رأسه فوق جسمه بحيث لا يخالطها شئ ويجعل بينهما من التراب بحيث لا يصل إليها شئ من رطوبات الميت . وفي بعض التواريخ أن أبا ذر أو غيره من فقهاء الأندلس أوصى

442

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست