responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 432


مسيس فقيل : لا شئ عليه إلا أن يمذي . وقيل : عليه الوضوء لأنه لا ينكسر إلا عن مذي وهذا مع عدم الاختيار ، وأرى أن يحمل على عادته فإن كان يعلم أنه لا يمذي كان على طهارته ، وإن كانت عادته أنه يمذي نقض ، وإن اختلفت عادته توضأ أيضا ، وإن اختبر ذلك بالحضرة أو بعد التراخي فلم يجد شيئا كان على طهارته ، وإن أنعظ وهو في الصلاة وكانت عادته أنه لا يمذي مضى عليها ، وإن كان ممن يمذي قطع إلا أن يكون ذلك الانعاظ ليس بالبين ولا يخشى من مثله المذي ، وإن كان شأنه المذي بعد زوال الانعاظ ولا يخشى ذلك قبل أن يتم صلاته فإنه يتمها إلا أن يتبين له أن ذلك كان قبل فيقضي الصلاة ، ولو شك اختلف هل تجزئه الصلاة أم لا انتهى . وقال في التوضيح قال ابن عطاء الله : أنه لا وضوء فيه بمجرده فإن انكسر عن مذي توضأ وإلا فلا ، وليس المذي عندي من الأمور الخفية حتى يجعل له مظنة انتهى . وفي أثناء مسائل الطهارة من البرزلي وسئل أبو القاسم السيوري عن الانعاظ بتذكر هل ينقض الوضوء أم لا ؟ فأجاب : لو وقع في الصلاة ما أفسدها فكذلك في الوضوء . وعن بعض أصحابنا هو من شأن الفحل .
فإن قيل لا ينكسر إلا عن بلة قال : قد قيل ولا ينتقض الوضوء عندي . البرزلي : إن وقع انكساره عن بلة ظهرت في الصلاة فهو ناقض إلا أن يتكرر ويشق الاحتراز منه ولا يقدر على رفعه فيكون كتكرير المذي ، وإن ظهر بعد الصلاة فالمشهور صحتها ، ويتخرج على قول أصبغ إعادتها لأنه قد برز لقناة الذكر . واختار بعض شيوخنا إن أنعظ في صلاته يتذكر الموت والنار وما يكسر شهوته ويتفقد نفسه عند الخروج منها ، فإن ظهرت بلة أعاد وإلا فلا ، وقول الشيخ قد قيل معناه ما قدمناه من التفصيل إلا أنه اختار عدم الوضوء ولو خرج إذ لا أعلم من قاله .
وقول الشيخ قد قيل معناه مع عدم التكرر انتهى والله أعلم . ص : ( ولذة بمحرم على الأصح ) ش : كلام سند يدل على أن اللذة بالمحرم تنقض ، نبه عليه ابن غازي وقال في الشامل : فلا أثر

432

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست