نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 422
أن الحدث يطلق على أربعة معان أحدها هذا وهو الخارج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد ، وهذا معنى قوله : وهو الخارج المعتاد في الصحة فتمم ذلك بقوله بعد هذا : من مخرجيه الخ . قوله : وهو الخارج أفاد به أن الا أخل غير حدث ولا سبب فلا ينتقض الوضوء بحقنة ومغيب الحشفة موجب لما هو أعم فلا يعترض به ، قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة والله تعالى أعلم . فرع : قال في الذخيرة مذي المرأة بلة تجدها فيجب بها الوضوء انتهى من شرح الرسالة المتقدم ، وفي الجزولي الكبير ابن حبيب : مذي المرأة بلة تخرج عند الشهوة ووديها يخرج بأثر البول انتهى . ص : ( لا حصى ودود ولو ببلة ) ش : يريد وكذلك الدم وسواء خرج من الدبر أو من ذكر الرجل . نقله ابن عرفة وتقدم غسل ذلك والاستجمار منه عند قول المصنف : وتعين في مني . فرع : قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : لو خرج الولد جافا بغير دم فهل ينقض الوضوء أم لا ؟ قولان مبنيان على القولين في وجوب الغسل انتهى . ولعل صواب العبارة : يفرعان على القول بنفي وجوب الغسل والله تعالى أعلم . ص : ( وبسلس فارق أكثر كسلس مذي قدر على رفعه وندب أن لازم أكثر لا إن شق ) ش : هذا راجع إلى قوله في الصحة فإن مفهومه أن ما
422
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 422