نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 42
يوجد ذلك إلا في النساء والصغار . وكان يقال : نعم الرجل فلان لولا أنه يتكلم كلام شهر في يوم . وقال : طلب الرزق في شبهة خير من الحاجة إلى الناس . وقال : أهوال الدنيا ثلاثة ، ركوب البحر وركوب فرس عرى وتزوج حرة . وقال : من إذالة العلم أن تجيب كل من يسألك ولا تكن إماما بكل ما تسمع ، ومن إذالة العلم أن تنطبق به قبل أن تسأل عنه . وتآليفه رحمه الله كثيره منها : كتاب الموطأ الذي لم يسبق إلى مثله . قال ابن مهدي : ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ ، ولا أصح بعد القرآن منه . وقال الشافعي : ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك ، وما على الأرض أصح منه ، وفي رواية " أفضل منه " . وقال أحمد بن حنبل : ما أحسنه لم تدين به . وقد أكثر الناس مدحه نثرا ونظما ، واعتنى العلماء به شرحا وكلاما على ما لرجال والأسانيد وغير ذلك ، ورواه عن مالك خلق كثير ومن تآليفه رسالته إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية . قال القاضي عياض : هي من أحل الكتب في هذا الباب وتدل على سعة علمه بهذا الشأن . ومنها كتابه في النجوم وحساب دوران الزمان ومنازل القمر ، وهو كتاب حسن مفيد اعتمد عليه الناس في هذا الباب وجعلوه أصلا . ومنها رسالته في الأقضية كتب بها كتب بها إلى بعض القضاة عشرة أجزاء . ورسالته إلى ابن غسان في الفتوى وهي مشهورة ، ورسالته إلى هارون الرشيد في الأدب والمواعظ . ومننها كتابه في التفسير لغريب القرآن ، ومنها رسالته إلى الليث في إجماع أهل المدينة ، ونسب له كتاب السر وأنكر والله أعلم . ومناقبه وفضائله وأحواله كثيرة وما ذكرناه منها قل من كثر وإنما أردنا التنبيه على ما لا بد منه . فرع : التقليد هو الأحذ بقول الغير من غير متعرفة دليله ، والذي عليه الجمهور أنه يجب على من ليس فيه أهلية الاجتهاد أن يقلد أحد الأئمة المجتهدين ، سواء كان عالما أوليس بعالم . وقيل : لا يقلد العلام وإن لم يكن مجتهدا لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل . فرع : قال القرافي في شرح المحصول : قال إمام الحرمين : أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب الصحابة رضي الله عنهم ، لم يعتنوا بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق النظر بخلاف من بعدهم . قال القرافي : ورأيت للشيخ تقى الدين بن الصلاح ما منعناه أن التقليد يتعين لهذه الأئمة الأربعة دون غيرهم ، لأن مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر فيها تقييد مطلقها وتخصيص عامها وشروط فروعها فإذا أطلقوا حكما في موضع وجد مكملا في موضع آخر ، وأما غيرهم فتنقل عنه الفتاوى مجردة ، فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا ، لو انضبط كلام قائله لظهر فيصير في تقليده على غير ثقة ، بخلاف هؤلاء الأربعة . قال : وهذا توجيه حسن فيه ما ليس في كلام إمام الحرمين . ثم أورد عليه أنه يلزم عليه
42
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 42