نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 419
مما تقدم ذكره فإن حصل به إنقاء أجزأ ، وإن لم يحصل به إنقاء لم يجز . ثم ذكر مسألتين : إحداهما أنه إذا استجمر بيده وأنقى أن ذلك يجزئه ، والثانية أنه إذا استجمر بدون الثلاث وأنقى أنه يجزئه . فأما المسألة الأولى وهي ما إذا استجمر بما لا يجوز الاستجمار به ، فذكر ابن الحاجب فيها قولين ونصه : فلو استجمر بنجس أو ما بعده ففي إعادته في الوقت قولان ، أي ما ذكر بعد النجس من ذي الحرمة والروث ، والقول بإعادته في الوقت لأصبغ ، والقول بعدم الإعادة لابن حبيب ، قاله صاحب البيان . ثم قال في التوضيح : ويشكل القول بعدم الإعادة فيما إذا استجمر بنجس ، وقد يقال هو مبني على القول بأن إزالة النجاسة مستحبة انتهى . قلت : ينبغي أن يكون الخلاف فيما عد النجس ، فقد صرح القاضي عياض بأن الاستجمار بالنجس لا يظهر ولا يعفى عنه ، ذكره في الاكمال في كتاب الطهارة في باب النهي عن الاستنجاء باليمين . وقال في الطراز فيمن استجمر بعظم أو روث وأنقى أجزاه خلافا للشافعي . ثم قال : فإن بقي في المحل شئ من ذلك مثل عظم الميتة الرطب تبقى رطوبته أو روث يتفتت ، فهذا لا يجزئه ويؤمر بغسل المحل من تلك النجاسة لأنها نجاسة طارئة عليه ، وقاله أصحاب الشافعي انتهى . ونقله في الذخيرة ونصه : قال صاحب الطراز : إن علقت رطوبة الميتة أو تفتتت الروثة على المحل تعين الغسل انتهى . قلت : يعني أنه يتعين غسل المحل بالماء ولا يكفي الاستجمار ولو استجمر بعد ذلك بشئ طاهر . وقال في البيان في رسم سن إثر كلامه المتقدم : وإن استنجى بما فيه رطوبة من النجاسات أعاد في الوقت قولا واحدا انتهى . وقوله يعيد في الوقت يريد إذا صلى بذلك ناسيا ، أما إذا تعمد ذلك فليعد أبدا والله تعالى أعلم . قلت : ومثل الاستنجاء بالنجس الاستجمار بالمبلول فإنه ينشر النجاسة والله تعالى أعلم . تنبيهان : الأول : لا يقال قول المصنف فإن أبقت ظاهره أنه يعود للجميع حتى النجس والمبلول لأنا نقول : قد تقرر أن النجس والمبلول لا يحصل بهما إنقاء فلا يدخلان في كلام المصنف . الثاني : قال الشيخ زروق بعد أن ذكر شروط الشئ الذي يستجمر به : وهذا كله إذا قصد الاستجمار الشرعي وإلا اتقى ما له حرمة وإذاية ونحوهما انتهى . يعني أنه إذا قصد إزالة عين النجاسة من المحل ليغسلها بعد ذلك فيزيلها بكل ما يمكن أن تزال به مما ليس له
419
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 419