نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)
قلت : وهذان النقلان غريبان ، والمنقول عن ابن حبيب أنه منع الاستجمار مع وجود الماء بل لا أعرفهما في المذهب ، لكن نقل الجزولي في شرح قوله في الرسالة ومن استجمر بثلاثة أحجار قال بعض العلماء : لا يجوز الوضوء ولا الاستجمار بالماء العذب لأنه طعام كما لا تزال النجاسة بالطعام انتهى . وظاهر كلام الجزولي أن القاضي عياضا نقل ذلك فإنه كتب قبل قوله قال بعض العلماء ضادا ولم أقف عليه في التنبيهات ، ولعله في الاكمال ولكنه قول غريب مخالف للاجماع والله تعالى أعلم . ونقل ابن عرفة عن المازري أنه قال : شذ بعض الفقهاء فمنع الاستنجاء بعذب الماء لأنه طعام . قال ابن عرفة : ويتخرج على رواية ابن نافع منعه بطعام لأجل انتهى . ثم وقفت على كلامه في الاكمال فذكر نحو ما ذكره المازري عن بعض الفقهاء . ومعنى الكلام المصنف أن الجمع بين الماء والحجر مستحب فإن لم يجمع ولا بد فالاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار . وفهم منه أنه لو اقتصر على الأحجار وحدها مع وجود الماء لأجزأه ولكنه ترك الأفضل وهو كذلك . وبقي هنا فرع وهو أنه هل الحج يزيل الحكم أو لا يزيل الحكم ؟ ظاهر كلام الشيخ خليل عند قول ابن الحاجب والاستنجاء يأتي في قوله والاستنجاء جواب عن سؤال مقر كأن قائلا يقول له : كيف تقول إن النجاسة لا تزال إلا بالماء وحكم النجاسة التي على المخرجين تزال بالحجران الحجر يزيل الحكم وهو ظاهر كلام البساطي ، وظاهر قول صاحب الطراز أنه لا يزيل الحكم ونصه في كلام طويل ، ولان المحل بعد مسحه بالأحجار نجس بدليل أنه لو غسل نجست غسالته ولا أثر للحجارة في تطهيره ، وإنما يستحب التخفيف فقط انتهى ، فتأمل ذلك والله تعالى أعلم . ص : ( وتعين في مني وحيض ونفاس ) ش : فهم من كلامه أن الماء لا يتعين فيما عدا ذلك ، وشمل ذلك ما يخرج من الحصى والدود والدم وهو كذلك . قال في الجواهر : قال الشيخ أبو بكر وغيره : ويجزئ الاستجمار في النادر كالحصى والدم والدود كما في الغائط لأنه ليس بآكد منه انتهى . وقال في الطراز : فأما الحصى والدود يخرج من غير بلة . فقال الباجي : إنه لا يستنجى منه لأنه طاهر كالريح . والذي قاله صحيح أنه لا يستنجى منه لان الاستنجاء إنما شرع لإزالة عين النجاسة ، وإذا لم يكن في ذلك بلة فماذا يزال ؟ فإن تخيل فيه أدنى بلة فذلك مما يعفى عن قذره وكأثر الاستجمار ، وأما إذا خرج ببلة طاهرة فيجب الاستنجاء لمكان البلة ويكفي في ذلك الاستجمار لان ذلك من جنس ما تجمر منه بخلاف الدم انتهى . فم ذكره في الدم مخالف لما ذكره في الجواهر . تنبيه : قال في التوضيح : قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب : والمني بالماء إن عني
411
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 411