responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 409


ويستفرغ جهده على ما يرى أن حاله يقتضيه من إطالة أو إقصار . قال في شرح غريبه : ينتر يجذب . قال الليث : النتر جذب فيه قوة ويريد أن الأصل فيه كذا ، ومنه الحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره أي يجذبه انتهى . وقوله يريدان الأصل فيه كذا كأنه يشير - والله تعالى أعلم - إلى أن النتر معناه في الأصل الجذب بقوة ، ولكن المأمور به في الاستبراء إنما هو النتر الخفيف فتأمله والله تعالى أعلم . ومقتضى كلامه أن السلت والنتر واجبان وهو الذي يقتضيه كلام غير واحد من أهل المذهب خلاف ما يقتضيه كلام القباب السابق . قال في النوادر :
من المختصر وليس على الذي يستبرئ من البول أن ينتفض ويتنحنح ويقوم ويقعد ولا يمشي ويستبرئ ذلك بأيسره بالنفض والسلت الخفيف . قال ابن القاسم عن مالك في العتبية الذي يكثر السلت ويقوم ويقعد : ليس ذلك بصواب انتهى . وقال ابن عرفة الجلاب : الاستبراء إخراج ما بالمحلين من أذى واجب مستحق ، وروي بالنفض والسلت الخفيفين باليسرى انتهى .
وقال في المدخل : لا يسلت ذكره إلا برفق ، فإن ذلك يؤدي إلى أن يصلي بالنجاسة لان المحل كالضرع طالما أنت تسلته يعطي فيكون ذلك سببا لعدم التنظف انتهى . اللخمي : من عادته احتباسه فإذا قام نزل منه وجب أن يقوم ثم يقعد فإن أبى نقض وضوءه ما نزل منه بعده . مالك ربيعة أسرع امرأ وضوءا وأقله لبثا في البول ، وابن هرمز يطيلهما ويقول : مبتلى لا تقتدوا بي . وقال في المدخل : يتفقد نفسه في الاستبراء فيعمل على عادته ، فرب شخص يحصل له التنظيف عند انقطاع البول عنه ، وآخر لا يحصل له ذلك إلا بعد أن يقوم ويقعد ، وذلك راجع إلى اختلاف الناس في أمزجتهم وفي مآكلهم واختلاف الأزمنة عليهم ، فقد يتغير حاله بحسب اختلاف الامر عليه وهو يعهد من نفسه عادة فيعمل عليها فيخاف عليه أن يصلي بالنجاسة ، أو يتوسوس في طهارته فيكون يعمل على ما يظهر له في كل وقت من حال مزاجه وغذائه وزمانه ، فليس الشيخ كالشاب ولا من أكل البطيخ كمن أكل الخبز وليس الحر كالبرد انتهى . وقال : إذا استنجى فليكن الاناء بيده اليمنى ليسكب بها الماء ، ويده اليسرى على المحل يعركه ويواصل صب الماء ويبالغ في التنظيف خيفة أن يبقى معه شئ من الفضلات فيصلي بالنجاسات ، وعذاب القبر من هذا الباب . قال : ويحذر أن يدخل أصبعه معه فإنه من فعل أشرار الناس وهو منهي عنه لأنه يفعل بنفسه وذلك حرام انتهى . وقول الرسالة وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين قال الشيخ زروق : يعني ولا له ذلك لأنه يضر به ويشبه اللواط في الدبر والسحق في حق المرأة ، وهو من فعل المبتدعة . وفي السليمانية في استنجاء المرأة أنها تغسل قبلها كغسل اللوح ولا تدخل يديها بين شفريها كما تفعل من لا دين لها من النساء انتهى .
فروع : الأول : قال في المدخل : إذا قام يستبرئ فلا يخرج بين الناس وذكره في يده وإن كانت تحت ثوبه فإن ذلك شوهة ومثلة ، وكثيرا ما يفعل بعض الناس هذا وقد نهى عنه ،

409

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست