responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 407


ويجوز ذلك في المرحاض إذا كان ساتر بلا خلاف ، واختلف في المرحاض إذا لم يكن له ساتر ، وفي الفضاء والسطوح بساتر أو بغير ساتر ، وفي الفضاء بين الشوارع في المدن وفي الفيافي والصحارى إذا كانت ساتر على قولين : بالجواز وعدمه ، والجواز أرجح في الجميع . وأما الوطئ فيحرم في الفيافي والصحارى من غير ساتر ، ويجوز في المنزل إذا كان ساتر ويختلف فيه في السطوح من غير ساتر ، وفي الفيافي بساتر ، والجواز أرجح .
تنبيهان : الأول : ينبغي للشخص أن لا يفعل ذلك مطلقا إلا لضرورة الحديث المتقدم .
الثاني : قال ابن ناجي في شرح المدونة : ولم أقف في المذهب على نص في مقدار السترة . وقال النووي ناقلا عن مذهبهم : هي قدر مؤخرة الرجل وهو ثلثا ذراع ويكون بينه وبينها ثلاثة أذرع فما دونها فإن زاد فهو حرام كالصحراء . وما ذكره جار على مذهبنا أخذا من السترة انتهى . ونقلها لأبي أيضا عن النووي في شرح مسلم . ثم حكى عنه أنه قال : أظهر القولين عندنا أنه إذا أرخى ذيله بينه وبين القبلة كفى . قال الآبي : وقد تقدم للخمي أنه إنما يكفي علي التعليل بحرمة المصلين انتهى .
قلت : لما ذكر اللخمي كلامه المتقدم في الخلاف في التعليل وانتصر للقول بأنه لحرمة القبلة ، ألزم على القول الآخر أنه يجوز لمن أرخى ذيله أن يبول . ص : ( لا القمرين ) ش : قال في التوضيح عن ابن هارون : إنه يجوز عندنا استقبال الشمس والقمر لعدم ورود النهي . وقال في المدخل : في آداب الاستنجاء أن لا يستقبل الشمس والقمر فإنه ورد أنهما يلعنانه . ومقتضى كلامه أنه في المذهب فإنه قال قبل ذلك : وقد ذكر علماؤنا آداب التصرف في ذلك انتهى .
تنبيه : علم من كلام صاحب المدخل أن المنهي عنه في القمرين إنما هو استقبالهما لا استدبارهما ، وصرح بذلك الدميري من الشافعية ، وعد ابن يعلى في منسكه في الآداب أن لا يستقبل الشمس ولا يستدبرها انتهى . وقال المواق الجزولي : في آداب الاحداث أن لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستدبرهما . ابن هارون : لا يكره ذلك انتهى . ص : ( وبيت المقدس ) ش : هكذا قال سند : إنه لا يكره استقبال بيت المقدس لأنه ليس قبلة انتهى ، ونقله في التوضيح . ص : ( ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه ) ش : الاستبراء في اللغة طلب البراءة كالاستسقاء طلب السقي والاستفهام طلب الفهم ، فإن الاستفعال أصله الطلب . وفي عرف الشرع في الطهارة هو طلب البراءة من الحدث وذلك باستفراغ ما في المخرجين من الأخبثين وهما البول والغائط وهو واجب . قال في الجلاب : وهو والاستبراء واجب مستحق ، وهو

407

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست