responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 405


ثم ذكر الآبي عن عياض أنه قال : قال بعض شيوخنا : الظاهر الجواز انتهى . وهو ظاهر المدونة كما تقدم . وعزاه اللخمي لها وعدم الجواز وهو مذهب المجموعة ومختصر ابن عبد الحكم .
وقال ابن عرفة : وبساتر فقط أي وفي الجواز بساتر فقط قولا التلقين مع اللخمي عنها وابن رشد والمجموعة مع المختصر بناء على أن الحرمة للمصلين أو للقبلة ، فعلم من هذا أن الراجح من القولين الجواز وهو مقتضى إطلاق المصنف . وأما إذا لم يكن ساتر ولا مرحاض وكان ذلك بالمنزل ، فظاهر المدونة وكلام عياض وعبد الحق في التهذيب للمتقدمين الجواز ، وظاهر كلام ابن بشير أنه لا يجوز فإنه قال : الموضع إن كان لا مراحيض ولا ساتر فلا يجوز فيه الاستقبال ولا الاستدبار ، أو يكون فيه مراحيض وساتر فيجلس على ما تقتضيه المراحيض ، أو يكون ساتر ولا مراحيض ففي المذهب قولان ، وسبب الخلاف هل العلة حرمة المصلين فيجوز بالساتر ، أو حرمة القبلة فلا يجوز أصلا انتهى . وإطلاق كلام المصنف جار على إطلاق عياض وعبد الحق ، وهو الذي يفهم من كلام صاحب الطراز فإنه قال : وهل يجوز في موضع قضاء الحاجة من المدائن ؟ ظاهر الكتاب يحتمله ، وقد منعه مالك في مختصر ابن عبد الحكم انتهى . فجعل كلام ابن عبد الحكم مخالفا للمدونة ، وحمله على أن المراد به سطح لا مرحاض فيه ولا ساتر كالفضاء الذي في المداين ، وهو ظاهر كلام اللخمي فإنه قال : ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا غائط إذا كان في الصحارى ، واختلف عن مالك في ذلك في المدائن فأجازه في المدونة . وقال : في مختصر ابن عبد الحكم : ذلك في الصحارى والسطوح التي يقدر فيها على الانحراف ، وأما المراحيض التي عملت على ذلك فلا بأس . ثم قال : واختلف في تعليل الحديث فقال من نصر قول الأول : إن ذلك لحق من يصلي في الصحارى من الملائكة وغيرهم لئلا ينكشف إليهم ، واحتج بحديث ابن عمر . وقيل ذلك لحرمة القبلة تعظيما وتشريفا ، وهذا يستوي فيه الصحارى والمدن وهو أحسن . ثم احتج لذلك ونصره . وقد بنى المازري في المعلم الخلاف في جوازه في الشوارع التي في المدن على الخلاف في العلة المذكورة ، هل هي لحرمة المصلين فيجوز أو للقبلة فلا يجوز ؟ والله تعالى أعلم .
تنبيهات : الأول : في جمع المصنف الوطئ مع البول وتقديمه عليه ، ودليل على أنه اختار تأويل أبي سعيد البراذعي وغيره للمدونة على مساواة حكمهما . وتأول بعضهم على أن ابن القاسم أجاز الوطئ مستقبل القبلة ومستدبرها في المدن والصحارى ، والأول هو المشهور .
الثاني : قال ابن ناجي في شرح المدونة : ظاهر كلام الأكثر أن المرحاض بذاته كاف ولا يشترط الاضطرار إليه ، وصرح بذلك اللخمي وابن رشد وعياض وسند ، وقال ابن الحاجب : ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا لمرحاض يلجأ إليه . وأراد بيلجأ إليه أنه يضطر بحيث لا يتأتى فيه قضاء الحاجة إلا مستقبلا أو مستدبرا ، وأما لو تأتى فيه الانحراف لكان كالصحراء .
الثالث : ينبغي للمجامع أن يستتر هو وأهله بثوب ، سواء كان مستقبل القبلة أو غير

405

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست