نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 395
وهو يبول أو على حاجة يقول الحمد لله . قال : نعم . قال ابن رشد : قد روي عن ابن عباس أنه يكره ذكر الله على حالتين : على خلائه ، وهو يواقع أهله . والدليل لقول ابن القاسم ما روي من جهة الأثر أن رسول الله ( ص ) كان إذا دخل الخلاء قال : أعوذ بك من الخبث والخبائث وما روي عن عائشة قالت : كان رسول الله ( ص ) يذكر الله في أحيانه . ومن طريق النظر أن ذكر الله يصعد إلى الله فلا يتعلق به من دناءة الموضع شئ قال الله تعالى : * ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) * ( فاطر : 10 ) فلا ينبغي أن يمنع من ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال إلا بنص ليس فيه احتمال ، ومن ذهب إلى ما روي عن ابن عباس تأول قوله : إذا دخل الخلاء على معنى إذا أراد أو أطلق أن ذلك موجود في بعض لآثار ، وإن ثبت ذلك فأكثر ما فيه ارتفاع النص في جواز ذكر الله تعالى على كل تلك الحال لا المنع من ذلك ، وإذا لم يثبت المنع فيه وجب أن يبقى على الأصل في جواز الذكر عموما . وما روي من أنه ( ص ) سلم عليه رجل وهو يبول فقال : إذا رأيتني على هذه الحالة فلا تسلم علي ، فإنك إن فعلت لم أرد عليك . دليل فيه على أن ذكر الله تعالى لا يجوز على تلك الحال ، وقد يحتمل عدم رد السلام عليه في تلك الحال بعد أن نهاه أدبا له على مخالفته لكونه على تلك الحال ، أو لكونه على غير طهارة على ما كان في أول الاسلام أنه لا يذكر الله تعالى إلا على طهارة حتى نسخ ذلك انتهى . وقال في نوازله في كتاب الجامع : وإذا كان في خاتمه بسم الله فالأحسن أنه يحوله عند الاستنجاء على يمينه ، فإن لم يفعل فالامر واسع انتهى . وقال في الطراز : لما عد الآداب ويستحب أن لا يكلم أحدا حال جلوسه ولا يرد على من سلم عليه ، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه . رواه الترمذي وأبو داود . وهذا يقتضي أن لا يشمت عاطسا ولا يحمد إن عطس ولا يحاكي مؤذنا ، ونقله عنه في الذخيرة وذكر في آخر الفروق أنه يكره الدعاء في مواضع النجاسات والقاذورات انتهى . وقال في الجواهر : لما عد الآداب وأن يترك التشاغل بالحديث وإنشاد الشعر عند قضاء الحاجة وأحرى أن لا تجوز القراءة . وقال في المدخل : لما عد الخصال المطلوبة الثانية والعشرون لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه أحد ، فإن سلم فلا يرد عليه . وقال في العمدة لابن عسكر : ومن أراد ذلك - يعني قضاء الحاجة - في الخلاء فلينزع ما عليه اسم الله تعالى ، ونحوه في الارشاد له . ونقل الشارح في شرح قول المصنف : وبكنيف نحى ذكر الله أن في الاستذكار نحوه وأنه لا فرق بين كونه مكتوبا في رقاع أو منقوشا في خاتم ونحوه ، وقال البرزلي في مسائل الجهاد في أثناء كلامه : وأما قراءة القرآن أو الذكر في المواضع الدنسة بنجاسة أو قذارة فينبغي أن ينزه ذكر
395
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 395