نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 393
ش : إنما قدم الشيخ قوله : بعده على قوله : ليرتب عليه هذا الفرع . وفهم من كلامه أنه يقول الذكر المتقدم قبل وصوله إلى محل الحدث ، سواء كان الموضع معدا لقضاء الحاجة أم لا ، فإن فاته أن يقول ذلك قبل وصوله إلى المحل قاله بعد وصوله إلى المحل إن لم يكن معدا لقضاء الحاجة ، وهذا نحو ما تقدم عن الذخيرة وما سيأتي عن الجواهر . تنبيه : قيد ابن هارون ذلك بما قبل جلوسه للحدث قال في شرح قول ابن الحاجب : والذكر قبل موضعه وفيه إن كان غير معد . قوله : وفيه إن كان غير معد يعني قبل جلوسه للحدث ، وأما في حال الجلوس فلا ، لان الصمت حينئذ شروع في حقه ولذلك لا يرد على من سلم عليه . ومفهوم الشرط في كلام المصنف أنه إذا كان الوضع معدا لقضاء الحاجة فلا يقول الذكر فيه ويفوت بالدخول . وانظر هل ذلك مكروه أو ممنوع ؟ وكذا قوله فيما يأتي : وبكنيف نحى ذكر الله هل هو على جهة الوجوب أو الكراهة ؟ فإن الكلام في ذلك واحد والنقول في ذلك مختلفة وظاهر كلام التوضيح المنع فإنه قال في قول ابن الحاجب : وفي جوازه في المعد قولان ، كالاستنجاء بخاتم فيه ذكر شبه الخلاء بمسألة الخاتم والمعروف في الخاتم المنع ، والرواية بالجواز منكرة . ثم المنع في الخاتم أقوى من الذكر لمماسة النجاسة له ونحوه لابن عبد السلام فإنه قال : المنع المشبه به أقوى منه في المشبه وهي غير حاصلة في المشبه . وأخذ من من المدونة المنع في مسألة الاستنجاء بالخاتم من أول كتاب التجارة إلى أرض الحرب في منع مبايعة أهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة عليها أسماء الله تعالى . وفيها أيضا قول بالجواز انتهى . وصرح بذلك في الجواهر فقال : ويقدم الذكر قبل الوصول إلى موضع الحدث ، ويجوز له أيضا بعد وصوله إن كان موضعا غير معتاد للحدث ، وإن كان معتادا له فقولان في جوازه ومنعه وهما جاريان أيضا في جواز الاستنجاء بالخاتم مكتوب فيه ذكر الله انتهى . وقال الشارح في شروحه : المشهور أنه لا يجوز في المعد . وقيل : بجوازه . وكلام هؤلاء صريح في المنع ومقتضاه حرمة الذكر ووجوب تنحية كل ما فيه ذكر . وأما البساطي وابن الفرات والأقفهسي فلم يصرحوا بالمنع ولم يذكر ابن عرفة نقلا صريحا في المنع بل قال : ويؤمر مريد الحدث بذكر نحو : أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل فعله في غير معدله ، وفيه قال اللخمي : قبل دخوله ، وروى عياض جوازه فيه انتهى . وكلام اللخمي كذلك ليس فيه منع ونصه : ويستحب أن يستعيذ بالله قبل التلبس بذلك إن كان بصحراء ، وإن كان في الحاضرة قبل دخوله الخلاء انتهى . وكلام عياض الذي ذكره هو في آخر الصلاة من الاكمال ونصه : اختلف العلماء والسلف في هذا أي ذكر الله تعالى في الخلاء ، فذهب بعضهم إلى جواز ذكره تعالى في الكنيف . وعلى كل حال ، وهو قول النخعي والشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن سيرين ومالك بن أنس . وروي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي وغيرهم ، وكذلك اختلفوا في دخول الكنيف بالخاتم فيه ذكر الله تعالى انتهى . فلم يحك عن مالك إلا الجواز . وقال في
393
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 393