نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 389
بالستر إلى الجلوس . قال ابن الحاجب في الأدب : والجلوس وإدامة الستر إليه قال في التوضيح : أي يستحب أن يديم الستر إلى الجلوس لكونه أبلغ في الستر . وقال ابن عبد السلام : أي إدامة ستر العورة إلى الجلوس إذا كان الموضع لا يخشى على الثياب فيه من النجاسة وإلا جاز كشف العورة قبل الجلوس انتهى . وقال ابن فرحون وقال في الجواهر : وأن يديم الستر حتى يدنو من الأرض إن أمن من نجاسة ثوابه انتهى . ونحوه في الزاهي . وذكر صاحب الطراز والقرافي عن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض . تنبيه : وهذا إنما يكون مستحبا إذا كان حيث لا يراه الناس وإلا فالستر واجب ، قاله البساطي . تنبيه : قول المصنف وستر إلى محله فيه بيان حكم الستر عند الجلوس ولم يبين حكم الاسبال عند القيام ، ولم أقف فيه على نص للمالكية . ورأيت في الايضاح للناشري من الشافعية عن الماوردي أنه يستحب إسبال الثوب إذا فرغ قبل انتصابه قال : وهذا كله إذا لم يخف تنجس ثوبه فإن خافه رفع قدر حاجته . ص : ( وإعداد مزيله ) ش : في الحديث اتقوا الملاعن وأعدوا النبل قال في النهاية : جمع نبلة كغرفة وغرف ، والمحدثون يفتحون النون والباء انتهى . وقال في الصحاح : النبل حجارة الاستنجاء يعني بضم النون وفتح الباء ، والمحدثون يقولون النبل بالفتح سميت بذلك لصغرها انتهى . وقال الطبري في المقرب في حديث : اتقوا الملاعن واعدوا النبل بالضم والفتح حجارة الاستنجاء . والضم اختيار الأصمعي انتهى . وأما النبل بفتح النون وسكون الموحدة فهو السهام ، وأما النبل بضم النون وسكون الموحدة فهو الفضل كما قال : ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها * كفى المرء نبلا أن تعد معايبه ص : ( ووتره ) ش : قال في التوضيح عن ابن هارون : الذي سمعت استحبابه إلى سبع
389
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 389