responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 375


تنبيهات الأول : يفعل في الغسلة الثانية والثالثة كما يفعل في الأولى من الابتداء والانتهاء وتتبع المغابن والدلك وغير ذلك . قاله الشيخ زروق في شرح قول الرسالة يغسل وجهه هكذا ثلاثا .
الثاني : اختلف هل يفعل الثانية والثالثة بنية الفضيلة ، أو بنية فعل ما أمكن تركه من الأولى ، أو بنية إكمال الفرض كإعادة الفذ في جماعة ، أو بنية فعل الوجوب على أربعة أقوال حكاها ابن عرفة وعزا الأول للمازري عن الأكثر ، والثاني والثالث لبعض المتأخرين ، والرابع للبيان . قال : ورد المازري القول الثاني بأن التكرار إنما هو بعد تيقن حصول ما وجب فليس هناك شك لتنافي الشك واليقين . قال : ولو سلمناه فلا يعيد إن تبين تركه لان في إجزاء نية الواجب دون جزم خلاف . قال : ورد المازري الثالث بأن الصلاة تتقرر دون فضل الجماعة وبه فأمكن تداركه بإعادتها لأنه صفة لها ، وفضل ثانية الغسل خاص بها لا تتصل به الأولى فامتنع تحصيله لها به انتهى مبسوطا . وقال في الطراز في أول كتاب الطهارة : هل يؤمر المتوضئ أن ينوي بالثانية والثالثة الفضيلة ؟ الظاهر أنه لا ينوي شيئا معينا . نعم اعتقاده أن ما زاد على الواحدة المسبغة فهو فضيلة . قال : وقال الباجي : لا يجوز أن ينوي بذلك الفضيلة وإنما يأتي بالتكرار بنية الفرض بمنزلة القراءة والركوع ، واحتج بصلاة الفذ في الجماعة بأنها لا تكون إلا بنية الفرض . قال : والذي قاله فيه نظر ، فإن المرة الثانية منفصلة عن الأولى فقد حصل الاجزاء دونها ، فمن اعتقد أنه أسبغ في الأولى اعتقد في الثانية الفضيلة لا محالة ووزان طول الركوع وطول التدلك في الأولى ، وأما إعادة المكتوبة بنية أنها الفرض فذلك لرجاء أن تكون الصلاة الثانية هي المفروضة بخلاف الوضوء ، فإن الاسباغ إذا وقع بالأولى لا تكون الثانية فرضا بإجماع الأمة انتهى . وقال قبله : لو غسل وجهه ثلاثا وترك منه موضعا لم يصبه الماء إلا في الثالثة ، فإن لم يخص الثالثة بنية الفضيلة أجزأه . وقال بعض أصحابنا : ويكرر الماء على تلك اللمعة دون جميع العضو لئلا يقع في الاسراف المكروه . وقال : في تكريره نظر فإنه لا يسلم من تكرير الغسل فيما غسل ، وإن خص الثانية بنية الفضيلة فيجري على الخلاف في طهارة المجدد انتهى . وقال اللخمي : وإذا لم يسبغ في الأولى وأسبغ في الثانية ، كان بعض الثانية فرضا وهو إسباغ ما عجز عن الأولى ، وبعضها فضيلة وهو ما تكرر منها على الموضع الذي أسبغ أولا ، وله أن يأتي برابعة يخص بها الموضع الذي عجز عنه أول مرة ولا يعم في الرابعة فيدخل فيه النهي انتهى ، ونقله في الذخيرة . وقال الشبيبي : وإن شك هل وقع الاسباغ بالأولى ، وجب عليه أن ينوي بالثانية الوجوب فيما شك فيه قولا واحدا ، وإن بقيت لمعة علم موضعها خصها بالغسل ثلاثا إن كان بعد إكمال الوضوء ، وإن كان قبل إكماله نوى بالتي تليها الوجوب في موضعها قولا واحدا ، وما زاد على موضعها فعلى الخلاف انتهى . وذكر البرزلي في مسائل الطهارة نحوه . وقال ابن بشير في التنبيه : وبأي نية يكرر لا يخلو من ثلاثة أقسام : إما إن تيقن

375

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست