نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 372
السابع : قال الجزولي في قوله في الرسالة وقد توضأ رسول الله ( ص ) بمد انظر هل هذا حين توضأ مرة أو حين توضأ مرتين أو حين توضأ ثلاثا ؟ لم أر فيه نصا انتهى . وقال الشيخ يوسف بن عمر : قوله توضأ بمد يعني بعد الاستنجاء . وقال الشيخ زروق في شرح قوله وتطهر بصاع قال بعض الشيوخ : وذلك بعد إزالة الأذى انتهى . فائدة : قال الشيخ زروق : قال بعضهم : الوسوسة بدعة أصلها جهل بالسنة أو خبال في العقل . ثم قال بعض مشايخ الصوفية : لا تعتري الوسوسة إلا صادقا لأنه يحدث من التحفظ في الدين ولا تدوم إلا على جاهل أو مهوس لان التمسك بها من اتباع الشياطين . وقال قبل هذا : وآفة ذلك يعني الاسراف في صب الماء من جهات هي أنه ربما اتكل عليه وفرط في الدلك وأبطأ به الحال حتى تفوته صلاة الجماعة أو غيرها ، أو أضر بغيره في الماء ممن يريد الطهارة أو غيرها ، أو يألف ذلك فلا تمكنه الطهارة مع قلة الماء لإلفة الكثرة أو يبقى مشوش القلب . قال : قالوا : أو يورث ذلك الوسواس فلا يمكن معه زوال الشك وقد جربنا ذلك انتهى بالمعنى . ص : ( وتيمن أعضاء وإناء إن فتح ) ش : يعني أن من فضائل الوضوء التيمن في الأعضاء وهو أن يبدأ بغسل اليمين من اليدين والرجلين . قال في الذخيرة لقوله ( ص ) : إذا توضأ أحدكم فليبدأ بيمينه رواه ابن وهب وأدخله سحنون في الكتاب ولأنه متفق عليه انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة : خرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام : إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم وصححه ابن خزيمة . وقال ابن بشير : وأما البداءة بالميامن فهي من نوافل الخير ، ولا يختص ذلك بالوضوء بل يستحب الابتداء باليمنى في كل أفعال الخير انتهى . فرع : فإن ابتدأ بغسل اليد اليسرى قبل اليمنى أجزأه ، قاله اللخمي وغيره وهو ظاهر . قلت : غسل اليسرى لان التيامن مستحب والزيادة على الثلاثة ممنوعة أو مكروهة على الخلاف الآتي والله تعالى أعلم . تنبيه : قال القرافي : ندب الشرع لتقديم اليمين من اليدين والرجلين والجنبين في الغسل والوضوء ولم يندب لتقديم اليمنى من الاذنين والعينين والخدين والصدغين ، لان اليمين من الأعضاء المتقدمة اشتملت على منافع من القوة والجرأة والصلاحية للأعمال وليست لليسار ،
372
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 372