responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 370


من أقسام المستحب وإنما أراد بالسنة هنا ضد البدعة انتهى وقال الشيخ زروق : يعني سنة يستحب العمل بها فهو مندوب إليه انتهى .
قلت : ولهذا قال ابن رشد في شرح المسألة السابقة : وإنما أعجب مالكا واستحسنه لان السنة الخ . وعباس المذكور قال في التنبيهات : هو عباس - بباء موحدة وسين مهملة - ابن عبد الله بن سعيد بن العباس بن عبد المطلب . قال : والشيوخ يقولون عياش يعني بمثناة تحتية وشين معجمة وهو خطأ انتهى . والمشهور أن مد هشام وثلثا مد بمدة عليه الصلاة والسلام .
الثاني : ما ذكره المصنف من نفي التحديد في الوضوء والغسل هو المشهور ، وقال ابن شعبان : لا يجزي في الغسل أقل من صاع ، ولا في الوضوء أقل من مد ، لأنه لا أرطب من أعضاء رسول الله ( ص ) . وهذا القول عزاه عياض لابن شعبان . وعزاه جماعة منهم المصنف في التوضيح للشيخ أبي إسحاق ، وهو ابن شعبان ، وعزاه الفاكهاني للشيخ أبي إسحاق التونسي وذكر ابن عرفة عن الباجي نحوه ونصه الباجي : أقل ماء الوضوء مد والغسل صاع . وعزاه عياض لابن شعبان . وقال : المشهور عدم التحديد انتهى . وقال ابن العربي في العارضة : وأقل المقدار ما كان يكتفي به سيد الناس فلا يمكن في الوجود أعلم منه ولا أرفق ولا أحوط ولا أسوس بأمور الشرع ومكارم الأخلاق انتهى .
الثالث : قال في العارضة أيضا : وإذا قلنا يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فمعناه كيلا أو وزنا ، فكيل المد والصاع بالماء أضعاف ذلك بالوزن فتفطن لهذه الدقيقة انتهى . ونقله في التوضيح باختصار فقال : والتقدير بالمد والصاع في الكيل لا في الوزن . وقال الشيخ زروق : أي مقدار ما يسع مدا من الطعام لان قدر المد من الماء يسير جدا ومن الطعام أضعافه انتهى ، يعني قدر وزن المد من الماء .
الرابع : الواجب عند مالك الاسباغ . قال في التوضيح : أي التعميم وإنكار مالك التحديد بأن يسيل أو يقطر إنما هو لنفس التحديد به لأنه بغير دليل وإلا فهو مع عدم السيلان مسح بغير شك . قاله فضل بن مسلمة . وقال ابن محرز : ظاهر قوله : أنه ليس من حد الوضوء أن يسيل أو يقطر . قال في التنبيهات : وهو خلاف الأولى انتهى . وقال ابن يونس : يعني أنه أنكر أن يكون ذلك حده انتهى . يعني التقطير والسيلان . وقال في الطراز : أنكر مالك التحديد بقطر الماء وإن كان من ضرورته غالبا انتهى . وقال ابن راشد في شرح قول ابن الحاجب : وأنكر مالك التحديد بأن يسيل أو يقطر يعني أنكر السيلان عن العضو لا السيلان على العضو إذ لا بد منه ، وأما السيلان عن العضو فغير مطلوب لان المقصود إيصال الماء إلى البشرة وإيعابها به ، أما إنه يقطر أو يسيل عنها فلا اعتبار به انتهى .
قلت : وهذا يأتي على ما تقدم عن ابن محرز . فتحصل من كلام الشيوخ أن في اشتراط

370

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست