نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 367
سنن الوضوء أو لا إعادة على من تركها إلا في الوقت ولا في غيره ، أما السنن التي لا يمكن تلافيها كغسل اليدين قبل إدخالهما في الاناء والاستنثار ورد مسح الرأس فلا فائدة للإعادة إذ لا يمكن تلافيها ، وأما الترتيب فقد تقدم في كلام ابن رشد في الكلام على التنكيس أن مذهب المدونة أنه لا يعيد الصلاة ، ولا الوضوء وظاهره أنه لا إعادة عليه لا في الوقت ولا بعده . وأما مسح الاذنين وتجديد الماء لهما فيظهر من كلام ابن بشير أن حكمهما حكم المضمضة والاستنشاق ونصه : وأما داخل الاذنين فلا خلاف أنهما سنة فمن ترك مسحهما لم تبطل صلاته على ما قدمناه في المضمضة والاستنشاق ، ويعيدهما لما يستقبل ، وأما خارج الاذنين ففيه قولان : أحدهما أنه فرض ، والثاني أنه سنة ، والمعول عليه أنهما سنة . وإذا قلنا إنهما فرض فإن تركتا فالمشهور صحة الصلاة لأنهما ممسوحتان في الرأس والمسح مبني على التخفيف وليسارتهما . وقال ابن الجلاب : القياس الإعادة ويجدد لهما الماء ، فإن لم يجدد فلا يعيد كما قدمناه . وفي المذهب قول إنه يجدد انتهى . وقال في الطراز : إذا قلنا يجب مسحهما فتركهما سهوا حتى صلى فلا يختلف المذهب أنه تصح صلاته . واختلف في وجه ذلك فقيل : استحسان لا قياس . وقال الأبهري : لما اجتمع فيهما خلافان - أحدهما أنهما من الرأس ، والثانية وجوب مسحهما - لم ير مالك الإعادة وهذا يرجع إلى الاستحسان ، ويخرج ذلك على قول ابن مسلمة لان مسح جميع الرأس عنده غير واجب فإن ترك ثلث رأسه عنده أجزأه فكيف بمن ترك مسح أذنيه ، فإن ترك ذلك عمدا اختلف القائلون بالوجوب ، فتعليل الأبهري يقتضي أنه تجزئه صلاته . وقال أبو جعفر : قال بعض أصحابنا : إن تركهما عمدا أعاد الوضوء ، وحملوا قول مالك على السهو استحسانا انتهى . وذكر اللخمي بعض هذا ، وصرح في سماع موسى من كتاب الطهارة بأن من نسي مسح أذنيه أو نسي المضمضة والاستنشاق وصلى فلا إعادة عليه . قال ابن رشد : إنما قال لا إعادة على من نسيهما وهما عنده من الرأس ومسح جميعه واجب عنده مراعاة للخلاف . وقد تقدم لفظه في الكلام على التجديد والله تعالى أعلم . وقال ابن شعبان : الأذنان من الرأس كما قال رسول الله ( ص ) ، ويجدد لهما ماء ويدخل أصبعيه في صماخيه وليس عليه غسلهما ، فمن مسحهما مع رأسه أو تركهما عمدا أو سهوا لم يعد صلاته إلا أنا نأمره بالمسح لم يستقبل ونقصد في العمد كذلك انتهى والله تعالى أعلم . والذي " يظهر من كلامهم أن من ترك السنة لا يؤمر بإعادة الصلاة . قال في الذخيرة في أول فصل سنن الوضوء قال صاحب الطراز : والفرق بين السنة والفضيلة والفريضة ، أن الأول يؤمر بفعله إذا تركه من غير إعادة الصلاة . والثاني لا يؤمر بفعلها إذا تركها ولا بالإعادة . والثالث يعاد لترك الصلاة تنتهي . وكلام سند الذي ذكره في أوائل باب ترتيب الوضوء الخامس قول المصنف ومن ترك فرضا يريد أو شك في ذلك . قال في أوائل كتاب الطهارة من المدونة : ومن شك في بعض وضوئه فلم يتيقن أنه غسله فليغسل ما شك فيه انتهى . والحكم فيه حكم من تحقق
367
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 367