responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 364


نسيه ، وإن كان صلى بذلك الوضوء فإنه يعيد الصلاة أيضا في الوقت وبعجه بعد أن يأتي بذلك الذي نسيه ، وقد تقدم بيان ذلك في الموالاة . وإنما ذكره المصنف هنا لينبه على حكم من ترك سنة . وقوله : أتى به يريد وبما بعده إن ذكر ذلك بالقرب ، وإن ذكر ذلك بعد البعد فإنه يأتي به وحده ، وإنما لم ينبه المصنف على هذا اكتفاء بما ذكره في التنكيس ، لان حكم المنكس والمنسي عند ابن القاسم سواء . وقد تقدم بيان ذلك كله في الكلام على الموالاة أيضا ، وتقدم هناك أيضا حكم ما إذا أخره بعد ذكره عامدا أو ناسيا أو لعدم الماء والله تعالى أعلم . وأما من ترك سنة من سنن الوضوء ناسيا لها فإنه يأتي بها فقط ، سواء ذكرها بالقرب وبالبعد ، وإن كان صلى بذلك لم يعد الصلاة .
تنبيهات : الأول : هذا حكم من ترك سنة مستقلة لم يفعل في موضعها فعل . قال ابن بشير : وحقيقة ما يعاد من السنن المتروكة في الوضوء وما لا يعاد ، أن كل سنة إذا تركت ولم يؤت في محلها بعوض فإنها تعاد ، وهذا كالمضمضة والاستنشاق ومسح داخل الاذنين والترتيب . وكل سنة عوضت في محلها كغسل اليدين قبل إدخالهما في الاناء ومسح الرأس عائد من المقدم إلى المؤخر ، فلا تعادلان محلها قد حصل فيه الغسل والمسح انتهى . ونقله ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الصلاة الأول في شرح قوله لا يجزئ من الاحرام إلا الله أكبر ولفظه : قال ابن بشير ، كل سنة في الوضوء لم يعد موضعها من فعل فإنها إذا تركت لا تعاد كمن ترك غسل اليدين قبل إدخالهما في الاناء والاستنثار ورد اليدين في مسح الرأس انتهى . وذكر ابن عرفة كلام ابن بشير وقال بعده : قلت : يرد بعموم نقل الشيخ عن ابن حبيب إعادة ما ترك من مسنونه وإن سلم في اليدين فلاستحالة تلافيه لتقييده بالقبلية وتلافيها مستحيل ، أو موجب إعادة الوضوء فتصير السنة واجبة انتهى .
قلت : قد سلم ما قاله ابن بشير إذا كان لا يعيد غسل اليدين فلم يبق إلا رد مسح الرأس والاستثنار ، وهما أولى بعدم الإعادة لان إعادتهما تستلزم تكرار مسح الرأس بماء جديد ، أو مسحه من غير بلل في اليد ولا فائدة فيه كما تقدم في كلام اللخمي . وكذلك الاستنثار لا يتصور فيه الإعادة إلا بإعادة الاستنشاق فالصواب تقييد ما نقله الشيخ عن ابن حبيب بما عدا الثلاثة المذكورة فتأمله والله تعالى أعلم . وقال الفاكهاني : قال ابن القصار : من سها عن رد يديه في مسح الرأس فإن ذكر قبل أخذ الماء لرجليه فليعد بيديه على رأسه ، وإن بل يديه بالماء بعد مسح رأسه فلا يعيدها لان ذلك تكرار مسح على الوجه المكروه انتهى . وذكره سند في أول كتاب الطهارة على أنه المذهب ، فتحصل من هذا أن السنن التي تفعل إذا تركت ، المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين وتجديد الماء لهما والترتيب .
الثاني : إذا ترك السنة ثم تذكرها فإنه يفعلها ولا يعيد ما بعدها كما سيأتي عن الموطأ .

364

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست