responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 338


والوضوء ، فإن في الوضوء ينوي المنع من الصلاة مطلقا فرضها ونفلها ، ورفع المنع من غيرها من طواف ومس مصحف ، وأما في التيمم فلا تصح الصلاة حتى ينوي استباحة الصلاة المعينة .
انظر ابن عرفة ، وانظر كلام التوضيح في شرح قول ابن الحاجب . ولو نوى ما يستحب له الوضوء . وقوله أو الفرض أي امتثال أمر الله تعالى بأداء ما افترض عليه أو استباحة ما كان الحدث مانعا منه ، سواء نوى استباحة جميعه أو استباحة شئ واحد ، فإنه يستبيح الجميع على المشهور كما سيأتي . قال ابن بشير : والمطلوب من النية في الطهارة أن ينوي أحد ثلاثة أشياء :
إما رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو امتثال الامر ، وهذه متى حضر ذكر جميعها فلا يمكن أن يقصد ذكر أحدها دون الآخر بل هي متلازمة ، وإن خطر بباله بعضها أجزأ عن جميعها ، ولو خطر بباله جميعها وقصد بطهارته بعضها ناويا عدم حصول الآخر فالطهارة باطلة لأن النية غير حاصلة ، ومثاله : أن يقول أرفع الحدث ولا أستبيح الصلاة أو أستبيح الصلاة ولا أرفع الحدث ، أو أمتثل أمر الله تعالى في الايجاب ولا أستبيح الصلاة ولا رفع الحدث ، فهذا أتى بنية متضادة شرعا فتتنافى النية وتكون كالعدم انتهى . وقال في الجواهر : وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو ما لا يستباح إلا بطهارة وأداء فرض الوضوء انتهى . ويفهم من كلام ابن بشير أنه لو نوى فرض الوضوء أو الوضوء الذي أمر الله به لصح وضوءه .
تنبيه : قال العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد ابن مرزوق التلمساني في قول المصنف أو الفرض : هذه النية إذا صاحبت وقت الفرض فلا إشكال وإن تقدمته ففي صحتها نظر لأنه لم يجب .
فإن قلت : قد رخصوا في الوضوء قبل الوقت .
قلت : أما نية رفع الحدث أو استباحة ما لا يستباح إلا به فظاهر ، وأما نية الفرض فمشكل لأنه إذا نوى فرضية وضوئه ذلك فكذب لان وقته لم يحضر ، وإن نوى فرض الوضوء من حيث الجملة لم يصح لأن النية إنما شرعت لتمييز المنوي ، وإن نوى فرض ما يأتي لم يصح الجزم به لأنه لا يدري هل يصل إليه أو لا وإن نوى إن بقيت لم يصح أيضا للتردد في النية كمغتسل قال : إن كنت جنبا فهذا له انتهى .
قلت : قد تقدم في مقدمة هذا الكتاب عن القرافي أن الفرض له معنيان : أحدهما ما يأثم بتركه ، والثاني ما يتوقف عليه الشئ وإن لم يأثم بتركه كقولنا : الوضوء للنافلة واجب .
وهو أعم من الأول . والفرض المنوي هنا بالمعنى الثاني أي ما يتوقف عليه الاتيان بالأشياء التي منع منها الحدث فهو راجع إلى معنى استباحة ما يمنع من الحدث وإلى رفع الحدث ، ولهذا قال ابن بشير بعد ، إن الأوجه الثلاثة متلازمة متى ذكر جميعها لا يمكن أن يقصد ذكر أحدها دون الآخر كما تقدم فتأمله والله تعالى أعلم . وانظر كلام ابن أبي شريف الشافعي في شرح الارشاد : وهذا إذا كان وقت الصلاة لم يدخل أو كانت العادة التي

338

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست