نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 328
والمشهور أنه مقدر بجفاف الأعضاء من الجسم المعتدل في الزمان المعتدل لأن عدم الجفاف مظنة القرب في العادة . قال في الذخيرة : والتقييد بالجفوف لأكثر الفقهاء - مالك والشافعي وابن حنبل وجماعة - فكان قيام البلل عندهم يدل على بقاء أثر الوضوء فيتصل الأخير بأثر الغسل السابق . وقيل : بل الطول محدد بالعرف حكاه القابسي وعياض . قال ابن ناجي : وعزا الفاكهاني الأول لابن حبيب فقط وهو قصور لأنه نص المدونة . قلت : قد عزاه الفاكهاني في باب صفة الوضوء للمدونة ونصه : وأما حد التفاحش فأشار في الكتاب إلى أن الضابط في التفاحش أن يجف ما غسل من أعضائه ، وكأنه يريد في الزمان المعتدل والمزاج المعتدل من الناس . وأما في باب جامع في الصلاة فعزاه لابن حبيب ونصه : وعند ابن حبيب مقداره ما يجف وضوؤه في زمن . معتدل . وكان بعض شيوخنا يزيد في الأعضاء المعتدلة يريد بالنسبة إلى الرطوبة والقشابة ولا بد منه وهو مراده . وفهم منه أن المراد بقوله المصنف في التوضيح الجسم المعتدل وقول غيره البدن المعتدل اعتدال المزاج لا كون الشخص بين الشباب والشيوخة ، بل ذلك من صور اعتدال المزاج غالبا . وصرح الجزولي والشيخ يوسف بن عمر بأن المشهور في الطول التحديد بالعرف ولكن ما ذكره المصنف هو مذهب المدونة والله تعالى أعلم . تنبيه : قال ابن فرحون : هنا دقيقة في اعتبار الجفاف ، وهو أنه هل يعتبر الجفاف من آخر أجزاء الفعل المأتي به ، أو من أول الأعضاء حتى لو غسل وجهه ويديه ثم وقع فصل ، ثم مسح رأسه قبل جفاف ماء اليدين ؟ وبعد جفاف ماء الوجه ، هل يضر ذلك أو لا ؟ وكذلك هل الاعتبار بالغسلة الأخيرة أو الأولى حتى لو طال الفصل نسيانا بين الغسلة الأولى والثانية ، ثم تذكر فغسل الثالثة ، ثم غسل العضو الذي يلي الثانية بعد مدة يجف فيها بلة الأولى دون الثالثة ، هل يضر أم لا ؟ قاله تقي الدين انتهى . قلت : والظاهر من كلامهم اغتفار ذلك جميعه وأنه ما دام البلل موجودا جاز البناء والله تعالى أعلم . فرع : إذا قلنا يبني في النسيان مطلقا فتجب عليه المبادرة عند ذكره ، فإن أخر ذلك عامدا بطل وضوؤه إن تفاحش ، وإن لم يتفاحش لم يبطل . قال ابن الحاجب : فإن أخر حين ذكره فكالمعتمد وسيأتي لفظ المدونة . وقال في النكت : ولو أنه حين ذكر هذه اللمعة لم يغسلها في الوقت ثم غسلها بالقرب فإن كان إنما تراخى المقدار الذي لو فرق فيه طهارته لم ى يبتدئ الطهارة لقرب ذلك لم يبتدئ جميع طهارته وإلا فعليه ابتداء طهارته من أولها ، ونقله في الطراز . فرع : فإن ذكر اللمعة أو العضو لم يجد فيه ما يغسلها به ، فحكى في النكت عن غير
328
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 328