نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 310
تقدم عنه أن القول بالوجوب رجحه اللخمي وبان بزيزة وابن عبد السلام ، وقال القرطبي في تفسيره : هو الصحيح . تنبيهات : الأول : قال في الذخيرة قال بعض العلماء : يبدأ بتخليل خنصر اليمنى لأنه يمنى أصابعها ، ويختم بإبهامها ، ويبدأ بإبهام اليسرى ، لأنه يمنى أصابعها ، ويختم بخنصرها ، ونقله عنه ابن عرفة وغيره كما ذكرنا ، وتقدم عن الجزولي أنه يخلل أصابع الرجلين من أسفل بخلاف أصابع اليدين فإنه يخللهما من ظاهرهما . وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة : وإن شاء خلل أصابعه يعني بأن يدخل أصابع يديه في خلال أصابعهما مع الماء قالوا : والمستحب في ذلك أن يخللهما من أسفلهما . وكذلك ورد في حديث رواه الترمذي ويعبرون عنه بالنحر ، وعن تخليل اليدين بالذبح ، ويبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى انتهى . وتقدم في الحديث الذي في التوضيح أنه ( ص ) كان يخلل أصابع رجليه بخنصره ، وذكر في مختصر الواضحة حديثا آخر أنه كان يخلل بالمسبحة وهو أمكن والله تعالى أعلم . الثاني : لم يذكر المصنف حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين في الغسل ، فأما أصابع اليدين فيؤخذ من كلامه أن تخليلهما واجب لأنه إذا وجب في الوضوء فأحرى أن يجب في الغسل ، وأما أصابع الرجلين فيحتمل أن يقال : إن حكمهما في الغسل كحكمهما في الوضوء ، وبذلك صرح الشيخ زروق في شرح الرسالة فقال في باب الغسل من الجنابة : وفي تخليل أصابعهما ما في الوضوء ، وتقدم أن المشهور الندب . وقال المواق ابن حبيب : هو مرغب فيه ، وأما في الغسل فواجب انتهى . ونقل بعضهم عن ابن الفخار أنه قال في شرح الرسالة : والمشهور وجوب تخليل أصابع الرجلين في الغسل واستحبابه في الوضوء انتهى مختصرا . وتقدم أن القول بوجوب التخليل رجحه جماعة فتعين العمل به خصوصا في الغسل والله تعالى أعلم . الثالث : إذا قلنا لا يجب تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ولا في الغسل فلا بد من إيصال الماء لا بين الأصابع . قاله في مختصر الواضحة والله تعالى أعلم . ص : ( ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه ) ش : الظفر بضم الظاء المعجمة المشالة وضم الفاء على اللغة الفصحى ، وبها جاء القرآن ، وفيه لغة ثانية بكسر الظاء وإسكان الفاء وفيه لغة ثالثة بضم الظاء وسكون الفاء ،
310
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 310