نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 308
قلت : وقيل : إنهما مؤخرا الرجل حكاه في الطراز قال : وينسب لمالك أيضا . ثم قال : والمشهور في المذهب هو المشهور في اللغة ، ولان الكعب ما نتأ وظهر وهو مأخوذ من التكعب وهو الظهور ومنه سميت الكعبة ، ويقال امرأة كاعب إذا ارتفع ثديها . ولا شك أن ارتفاع اللذين في طرف الساق أظهر ، ولان الأرجل في قوله تعالى : * ( وأرجلكم ) * اسم جنس أضيف واسم الجنس إذا أضيف عم ، والعام يقع الحكم فيه على كل فرد فرد ، فيكون كل رجل معناه إلى الكعبين وهذا يقتضي أن يكون في كل رجل كعبان . ذكر ابن رشد أنه ظهر له هذا الاستدلال في مجلس الربعي بالإسكندرية ، فما بقي في المجلس إلا من استحسن ذلك وبلغ ذلك القرافي فاستحسنه . وقال في الذخيرة : لو كان المراد ما في ظهر القدم لقال إلى الكعاب كما قال : إلى المرافق لان لكل رجل حينئذ كعبين ، كما أن لكل يد مرفقا فيقابل الجمع بالجمع ، فلما عدل عنه إلى التثنية حمل على أن المراد الكعبان اللذان في طرف الساق فيصير المعنى اغسلوا كل رجل إلى ساقها . تنبيهات : الأول : قال ابن فرحون : كلام ابن الحاجب وابن شاس وابن بشير والباجي وغيرهم من اللذين يحكون الخلاف في الكعبين يقتضي أن الخلاف في ذلك خلاف في منتهى الغسل ، وإن في المذهب من يقول ينتهي الغسل إلى الكعب الذي عند معقد الشراك ، وهذا لم يقل به أحد في المذهب ولا خارجه ، ونقل ابن الفرس أن الكعبين اللذين إليهما انتهى حد الوضوء هما الناتئان في الساقين بالاجماع . ونقل الزناتي أيضا اتفاق العلماء على أنهما اللذان في جنبي الساقين ، وعلى هذا فلا فائدة في ذكر الخلاف لأنه على تقدير ثبوته راجع إلى اللغة ، وكذا قال الزناتي : فثبت أنه لا خلاف في جوب غسل الكعب الناتئ عند معقد الشراك وما فوقه إلى الكعبين على ما نقله ابن الفرس والزناتي من الاجماع ، وكلام من تقدم يؤذن بالخلاف فيه انتهى . ونقله الشيخ زروق في شرح الرسالة وقال : تأمله فإنه حسن . وقال الشارح في الكبير : وعلى القول بأنهما اللذان عند معقد الشراك فلا خلاف في دخولهما في الغسل انتهى . الثاني : قال ابن فرحون : أورد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد على ابن الحاجب أنه عد غسل الرجلين في الفرائض مع أن غسلهما على التعيين ليس بفرض لجواز تركه بالمسح على الخفين ، فينبغي أن يقال : الواجب أحد أمرين إما الغسل أو المسح على الخفين . قلت : وهذا ليس بظاهر لان مسح الخفين ليس بواجب وإنما هو رخصة والواجب غسل الرجلين فتأمله والله تعالى أعلم ( وندب تخليل أصابعهما ) يعني أن تخليل أصابع الرجلين
308
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 308