نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 305
تحت العقاص منوط بالوجوب لتمام المسح أو بالرد ؟ لم أقف على شئ في ذلك وهو مشكل فانظره انتهى . وقال في شرح القرطبية : ويدخل المعقوص شعره يديه تحته عند رده والظاهر أنه في ذلك على الوجوب انتهى . قلت : وفي مختصر الواضحة ما يدل على وجوب ذلك ونصه : وسنة وضوء المرأة كسنة وضوء الرجل سواء ، غير أنها إذا مسحت رأسها بدأت من أصل شعر قصتها فتذهب بيدها على جميع قصتها وأدلتها وجميع شعر رأسها ، مضفورا كان أو غير مضفور ، مجموعا هان أو مسدولا ، على ظهرها حتى تبلغ إلى آخره ، ثم تدخل يديها من تحته فتحوله حتى ترد يديها به أو بضفائرها المرسلة إلى مقدم رأسها مرة واحدة لا بد لها من ذلك ، فإن كان يمكنها أن تجمعه في قبضتها جمعته ، وإن كان لا يمكنها إلا أن تنتقل بيديها فعلت ، وإن شاءته أخذت الماء ثانية ، وإن شاءت اكتفت بالأولى إن كان بقي في يديها من بللها شئ ، وكذلك تفعل ذات القرون إذا لم تستطيع أن تعم بيديها رأسها وقرونها ، فإن فرطت في ذلك فلا صلاة عليها وعليها الإعادة متى علمت قبح ما صنعت انتهى . ونقله في النوادر باختصار ونقله ابن فرحون بتمامه . ص : ( وغسله مجزئ ) ش : يعني أن المتوضئ إذا غسل رأسه في الوضوء بدلا عن مسحه فإن غسله يجزئه عن مسحه لان الغسل مسح وزيادة ، وهذا قول ابن شعبان . وقال ابن عطاء الله : هو أشهر الأقوال الثلاثة . وقيل : لا يجزيه لان حقيقة الغسل غير حقيقة المسح المأمور به فلا يجزي أحدهما عن الآخر . وقيل : يكره إعمالا لدليل الجواز مراعاة للخلاف . وهذا إن القولان حكاهما ابن سابق ولم يعزهما ، وعنه نقلهما ابن شاس وشراح ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم . قال ابن عرفة : وإجزاء غسله لابن شعبان وابن سابق أباه غيره وكرهه آخرون انتهى . وقال ابن عبد السلام : إلا ظهر الكراهة . ونقل صاحب الجمع عن ابن رشد أنه قال : والقول بعدم الاجزاء أصح . والحاصل أن كل قول من الثلاثة قد رجح ولكن الأول منهما أقوى لان قائله معروف ، وعليه اقتصر صاحب النوادر وصرح ابن عطاء الله بتشهيره . تنبيهات : الأول : قال القرطبي : قال ابن العربي : لا نعلم خلافا أن غسله مجزئ إلا ما
305
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 305