نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 293
والفاكهاني وابن ناجي في شرح المدونة . وصرح بأن الأول ، هو المعروف في المذهب ، وعلى ذلك مشى غير واحد من أهل المذهب ، ووقع في المدونة في صفة المسح : يبدأ بيديه من مقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه . ففهم ابن عرفة أن مذهب المدونة كقول ابن شعبان فقال في حد الرأس : وهو من ملاصق الوجه وآخره فيها ، وفي سماع موسى رواية ابن القاسم : حتى آخر شعر القفا ، وعزاه اللخمي لابن شعبان . وجعل المذهب حتى جخر الجمجمة انتهى . ونص ما أشار إليه في سماع موسى قال مالك : يمسح رأسه فيمر بيديه من مقدمه إلى قفاه . قلت : ونحوه قوله في التلقين وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا طولا وإلى الاذنين عرضا وكذا في عبارة غيره ، لكن المتأخرون كلهم على نحو ما قاله اللخمي كما تقدم في عبارة صاحب الطراز . ويمكن رد ذلك إلى ما قاله غيره بأن يكون المراد إلى آخر شعر رأسه كما قال في الرسالة . الثانية : القفا مقصور يذكر ويؤنث وجمعه أقفية ، وقفي بضم القاف وكسر الفاء وتشديد الياء وفيه لغات . تنبيهات : الأول قال في التوضيح : قال اللخمي وابن عبد السلام : لا خلاف أنه مأمور بالجميع ابتداء وإنما الخلاف إذا اقتصر على بعضه . قال ابن عبد السلام : وكان بعض أشياخي يحكي عن بعض شيوخ الأندلسيين أن الخلاف ابتداء في المذهب ولم أره انتهى . قلت : ولم يرتض ابن عرفة ما قاله ابن عبد السلام بل قال : ظاهر قول المازري إثر ذكره الأقوال هذا القدر الواجب والكمال في الاكمال اتفاقا ، وما ذكر من الاجزاء أن الخلاف في الواجب ابتداء وهو ظاهر عز وابن رشد لأشهب قول الشافعي ، ومقتضى قول ابن حارث عن أشهب من ترك غير مقدم الرأس وضوؤه جائزه وروي عن ابن عمر : متعلق الاجزاء ظاهر اختلافهم في أقوال ومذاهب لا في مراعاة خلاف . والقول بوجوب شئ قبل فعله وسقوطه بتركه لا على معنى رعي الخلاف لا يعقل لأنه يؤدي لانقلاب الواجب غير واجب . وقوله متعلق الاجزاء بكسر الهمزة . وقوله وهو ظاهر عز وابن رشد لأشهب قول الشافعي يشير به إلى قول ابن رشد في رسم الصلاة من سماع أشهب من كتاب الوضوء ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى إجازة مسح بعض الرأس ، وإلى هذا ذهب أشهب في هذه الرواية . قال سند : ووجه المذهب ما ذكره مالك في العتبية لما قيل له : إن من مسح رأسه ولم يعمه . فقال : يعيد أرأيت إن غسل بعض وجهه ، وذلك إن شاء الله تعالى أمر بمسح الرأس وغسل الوجه ، فكما لم يقع الامتثال في غسل الوجه بالاستيعاب كذلك في مسح الرأس واعتبارا بمسح الوجه في التيمم ، ولان العمل بذلك ثابت عن النبي ( ص ) وأفعال القرب تحمل على الوجوب إلا ما خصه الدليل ، وكل ما يتعلق به المخالف من أن المسح لا يقتضي الاستيعاب . وأن الباء للتبعيض يبطل بقوله تعالى في التيمم * ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم )
293
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 293